كله (١) غالبا لو سلّم توقفه (٢) على الاختيار ، ومنع الخوف منه (٣).
(ويثبت الزنا) (٤) في طرف الرجل والمرأة (٥) (بالإقرار به أربع مرات مع كمال المقر) ببلوغه (٦) وعقله (٧) (واختياره (٨)
______________________________________________________
(١) انبعاث القوى وانتشار العضو.
(٢) توقف انتشار العضو وانبعاث القوى.
(٣) أي وسلّم كون الخوف مانعا من انتشار العضو.
(٤) فالمشهور أنه يثبت بالإقرار أربع مرات ، وخالف ابن أبي عقيل فاكتفى بالمرة.
ودليل المشهور أخبار منها : خبر جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : (لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقرّ أربع مرات) (١). ومرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام : (لا يرجم الزاني حتى يقرّ أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود) (٢).
واحتج ابن أبي عقيل بصحيحة الفضيل : (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة ـ حرا كان أو عبدا ، أو حرة كانت أو أمة ـ فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان ، إلا المحصن فإنه لا يرجم حتى يشهد عليه أربع شهود) (٣).
وفيه : أن الفرق بين المحصن وغيره في الإقرار كما هو ظاهر الخبر لم يعمل به ابن أبي عقيل ، ولا فرق بين العبد والحر بظاهر الخبر ، وهو موافق للعامة ومعارض بغيره فلا بدّ من تقديم الغير.
(٥) لإطلاق الأدلة السابقة.
(٦) لأنه لا عبرة بإقرار الصبي مع رفع القلم عنه فلا يثبت عليه حد ، نعم يؤدب إما لكذبه ، أو لصدور الفعل منه.
(٧) لا عبرة بإقرار المجنون مع رفع القلم عنه فلا يثبت عليه الحد.
(٨) لو أكره على الإقرار فلا يصح بلا خلاف ولا إشكال ، وفي خبر أبي البختري عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حدّ عليه) (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الإقرار حديث ١.