(وإن لم ينهض) نصيب الثاني بفريضته (١) فانظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته ، فإن كان بينهما وفق(فاضرب الوفق بين نصيبه وسهام ورثته) من الفريضة لا من النصيب(في المسألة الأولى فما بلغ صحت منه) مثل أبوين وابن (٢) ثم يموت الابن ويترك ابنين وبنتين فالفريضة الأولى ستة ونصيب الابن منها أربعة ، وسهام ورثته ستة توافق نصيبهم (٣) بالنصف فتضرب ثلاثة : وفق الفريضة الثانية في ستة (٤) تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح الفريضتان (٥).
وكأخوين من أمّ ومثلهما من أب وزوج (٦) ، مات الزوج عن ابن وبنتين فالفريضة الأولى اثنا عشر : مخرج النصف والثلث ، ثم مضروبة (٧) في اثنين لانكسارها (٨) على فريق واحد وهو الإخوان للأب ، وبين نصيب الزوج منها وهو ستة وفريضته (٩) وهي أربعة توافق بالنصف ، فتضرب الوفق من الفريضة وهو اثنان ، في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين.
ومنها تصح الفريضتان (١٠).
______________________________________________________
(١) التي نريد تقسيمها على ورثته ، وتوضيحه أن هنا صورتين :
الأولى : أن يكون بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول وبين الفريضة الثانية وفق فيضرب وفق الفريضة الثانية ـ لا وفق نصيب الثاني من الأول ـ بالفريضة الأولى ، فما بلغ تصح منه الفريضتان.
الثانية : أن لا يكون هناك وفق وسيأتي تفصيلها.
(٢) هذه هي الفريضة الأولى وهي من ستة.
(٣) الذي هو أربعة.
(٤) التي هي الفريضة الأولى.
(٥) فلكل واحد من الأبوين السدس (٣) ، وللابن (١٢) ، ثم لكل ابن من أبناء الميت الثاني (٤) ولكل بنت (٢).
(٦) وهذه هي الفريضة الأولى وهي من اثني عشر مخرج النصف والثلث.
(٧) أي مضروب مخرج النصف والثلث الذي هو ستة.
(٨) لانكسار الستة.
(٩) وهي الفريضة الثانية فإنها من أربعة للذكر سهمان ولكل بنت سهم.
(١٠) للزوج النصف (١٢) ولكلالة الأم الثلث (٨) لكل واحد أربعة ، ولكلالة الأب (٤) لكل واحد اثنان ، ثم نصيب الزوج فيقسم على أربعة ـ سهمان للذكر وسهم لكل أنثى ـ فالذكر له ستة ولكل أنثى ثلاثة.