أو الاستحقاق خاصة (١) كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد ، ثم مات أحد الأولاد ولم يترك غير أخويه. فإن الوارث فيهما واحد (٢) لكن جهة الاستحقاق مختلفة(٣).
أو اختلفا معا (٤) فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت إليه الأولى وقد لا تحتاج.
وتفصيله أن نقول : (لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة) الأولى(صححنا الأولى ، فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على وراثه) من غير كسر(صحت المسألتان من المسألة الأولى) كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلف معها ابنا وبنتا ، فالفريضة الأولى أربعة وعشرون (٥) ونصيب الزوجة منها ثلاثة تصح (٦) على ولديها (٧) وهنا الوارث والاستحقاق مختلف (٨) وكزوج مع أربع إخوة لأب (٩) ، ثم يموت الزوج عن ابن وبنتين أو أربعة بنين فتصح المسألتان من الأولى وهي ثمانية (١٠).
______________________________________________________
(١) أما الوراث فمتحدون.
(٢) وهم ابنا الميت الأول ، وهما أخوا الميت الثاني.
(٣) فيرثون الأول بالبنوة والثاني بالأخوة.
(٤) أي الوارث والاستحقاق كما لو مات شخص وترك أخوين ، ثم مات أحدهما وترك ابنين ، فالوارث مختلف والاستحقاق مختلف.
(٥) لأنها مخرج الثمن بعد كون الباقي منقسما أثلاثا.
(٦) أي تنقسم الثلاثة.
(٧) من غير الزوج الأول.
(٨) أما ورثة الأول فزوجته وابن وبنت ، وورثة الثاني ولدها من غير زوجها الأول ، وعلى الأول فيرثون بالزوجية وبجهة البنوة من الأب وعلى الثاني فيرثون بجهة البنوة من الأم ، وفيه : أن جهة البنوة واحدة.
(٩) والذي مات هو الزوجة.
(١٠) لأنها مخرج النصف الذي هو نصيب الزوج بعد كون الباقي منقسما أرباعا.
وللزوج أربعة فيعطى ابنه اثنين وبنتيه اثنين في المثال الأول أو كل ابن سهما واحدا في المثال الثاني ، وهذا كله مثال لاختلاف الوارث مع اختلاف جهة الاستحقاق.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
