(ولو لم يكن) بين نصيب الثاني وسهامه(وفق (١) ضربت المسألة الثانية في الأولى) فما ارتفع صحت منه المسألتان. كما لو كان ورثة الابن في المثال الأول (٢) ابنين وبنتا ، فإن سهامهم حينئذ خمسة تباين نصيب مورّثهم (٣) فتضرب خمسة (٤) في ستة (٥) تبلغ ثلاثين (٦).
وكذا لو كان ورثة الزوج في المسألة الثانية ابنين وبنتا (٧) فتضرب خمسة في اثني عشر.
(ولو) كانت المناسخات أكثر من فريضتين ، بأن(مات بعض ورثة الميّت الثاني) قبل القسمة أو بعض ورثة الأول ، فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته بصحة وإلا(عملت فيه كما عملت في المرتبة الأولى وهكذا) لو فرض كثرة التناسخ فإن العمل واحد.
______________________________________________________
(١) وهذه هي الصورة الثانية ، والمعنى عدم التوافق بين نصيب الثاني من الأول وبين فريضته المنقسمة على ورثته ، فنضرب الفريضة الثانية بالأولى.
(٢) وفي المثال الأول : الفريضة الأولى أبوان وابن ، وفي الفريضة الثانية ابنان وبنتان ، فتكون الفريضة الثانية هنا : ابنين وبنتا فالفريضة الثانية أخماسا لكل ذكر خمسان وللبنت خمس.
(٣) من الفريضة الأولى الذي هو أربعة.
(٤) الفريضة الثانية.
(٥) الفريضة الأولى.
(٦) فالأبوان لهما السدسان (١٠) لكل واحد خمسة ، وللابن الباقي (٢٠) ، ثم حصة الابن تنقسم على أولاده أخماسا فكل ذكر له (٨) والأنثى لها (٤).
(٧) فالفريضة الأولى ماتت زوجة وتركت زوجا وأخوين لأم وأخوين لأب ، ومخرج الفريضة اثنا عشر ، ونصيب الزوج ستة.
ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتا وسهامهم خمسة ، والستة لا تنقسم على الخمسة فنضرب الفريضة الثانية أي خمسة بالفريضة الأولى فالحاصل : ٦٠.
للزوج نصفها (٣٠) لكل ذكر من أبنائه ١٢ وللبنت ٦ ، ولكلالة الأم الثلث (٢٠) لكل أخ عشرة ، ولكلالة الأب الباقي (١٠) لكل واحد خمسة.