(فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده) لا نصيبه(في أصل الفريضة إن عدم الوفق (١) بين العدد والنصيب كأبوين وخمس بنات). أصل فريضتهم ستة ، لاشتمالها على السدس ومخرجه (٢) ستة و (نصيب الأبوين) منها(اثنان) لا ينكسر عليهما (٣) (ونصيب البنات أربعة) تنكسر عليهن (٤) ، وتباين (٥) عددهنّ وهو (٦) خمسة لأنك إذا أسقطت أقل العددين من الأكثر بقي واحد(فتضرب) عددهن وهو (الخمسة في الستة : أصل الفريضة) تبلغ ثلاثين ، فكل من حصل له شيء من أصل الفريضة (٧) أخذه مضروبا في خمسة فهو نصيبه ، ونصيب البنات منها عشرون لكل واحدة أربع.
وإن توافق النصيب والعدد (٨) كما لو كن (٩) ستا ، أو ثماني فالتوافق (١٠) بالنصف في الأول ، والربع في الثاني فتضرب نصف عددهن (١١) ، أو ربعه (١٢) في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر في الأول (١٣) ، واثني عشر في الثاني (١٤) فللبنات
______________________________________________________
ـ الثاني : أن تنكسر على فريق واحد مع عدم التوافق بين عدده ونصيبه.
الثالث : أن تنكسر على أكثر من فريق مع التوافق بين عدد كل فريق ونصيبه.
الرابع : أن تنكسر على أكثر من فريق مع عدم التوافق بين عدد كل فريق ونصيبه.
(١) وهو القسم الثاني من الأقسام الأربعة.
(٢) أي السدس.
(٣) على الأبوين فلكل واحد سدس.
(٤) لأن الأربعة تنكسر على الخمسة.
(٥) أي الأربعة تباين.
(٦) أي العدد.
(٧) لما كان مخرجها ستة.
(٨) وهو القسم الأول من الأقسام الأربعة.
(٩) أي البنات.
(١٠) بين عددهن ونصيبهن بالنصف إذا كان عددهن ستا وبالربع إذا كان عددهن ثمان.
(١١) وهو ثلاثة.
(١٢) وهو اثنان.
(١٣) وقد تقدم تفصيلها.
(١٤) فلكل واحد من الأبوين السدس وهو اثنان ، ولكل بنت ثمن الثلثين وهو واحد.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
