اثنا عشر (١) ينقسم عليهن بغير كسر. وثمانية (٢) كذلك (٣).
(وإن انكسرت على أكثر) من فريق (٤) ، فإما أن يكون بين نصيب كل فريق
______________________________________________________
(١) في الأول.
(٢) في الثاني.
(٣) أي ينقسم عليهن بغير كسر.
(٤) وهذا إشارة إلى القسم الثالث والرابع من الأقسام الأربعة ، والانكسار إما أن يستوعب الجميع أو أن يحصل للبعض الزائد على فريق دون البعض الآخر ، وعلى التقديرين إما أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق أو يكون للبعض أو لا يكون للجميع فالصور ست ، وعلى التقادير الستة وبعد رد عدد كل فريق إلى جزء الوفق وكسره الآتي من ملاحظة عدد الفريق مع نصيبه أو بعد بقائه على حاله إن لم يكن هناك وفق بين نصيب الفريق وعدده ، فعدد كل فريق بالنسبة إلى عدد بقية الفرقاء إما أن تكون متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة فالحاصل أربع وعشرون صورة.
فلو كان الكسر على الجميع وكان بين نصيب كل فريق وعدده وفق فيرد عدد كل فريق إلى جزء الوفق ثم تعتبر الأعداد فإما أن تبقى متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة.
١ ـ فالتماثل كست زوجات ويتفق ذلك في المريض يطلق ثم يتزوج ويدخل ثم يموت قبل الحول وثمانية من كلالة الأم وعشرة من كلالة الأب ، فالفريضة من اثني عشر مخرج الثلث والربع ، للزوجات ثلاثة توافق عددهن بالثلث ، ولكلالة الأم أربعة توافق عددهم بالربع ، ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس ، فترد كلا من الزوجات والأخوة من الكلالتين إلى اثنين ، لأن الاثنين ثلث عدد الزوجات وربع إخوة الأم وخمس إخوة الأب فتتماثل الأعداد فيجتزئ باثنين فيضرب بها أصل الفريضة فيبلغ أربعة وعشرين ، للزوجات ستة وهي ربع الأربع والعشرين لكل زوجة واحد ، ولأخوة الأم ثمانية وهي ثلث الفريضة لكل واحد منهم واحد ، ولأخوة الأب عشرة لكل واحد سهم.
٢ ـ والتداخل كست زوجات وستة عشر من كلالة الأم وعشرة من كلالة الأب فالفريضة من اثني عشر إلا أن الوفق بين نصيب الزوجات وعددهن هو الثلث وهو اثنان ، والوفق في كلالة الأم الربع وهو أربعة والوفق في كلالة الأب الخمس وهو اثنان والاثنان داخلة في الأربعة فيكتفى بها ويضرب بها أصل الفريضة فيكون الحاصل ثمانية وأربعين ، للزوجات ربعها (١٢) لكل زوجة اثنان ، ولكلالة الأم الثلث (١٦) لكل واحد سهم ، ولكلالة الأب (٢٠) لكل واحد اثنان.
٣ ـ والتوافق كست زوجات وعشرون من كلالة الأب وأربعة وعشرون من كلالة الأم ، ـ
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
