السهام(بغير كسر فلا بحث كزوج وأخت لأبوين ، أو لأب فالمسألة من سهمين) ، لأن فيها نصفين ومخرجهما اثنان وتنقسم على الزوج والأخت بغير كسر.
وإن لم تنقسم على السّهام بغير كسر مع كونها مساوية لها (١) ، فإما أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر ، ثم إما أن يكون بين عدد المنكسر عليه (٢) وسهامه وفق بالمعنى الأعم (٣) أو لا ، فالأقسام أربعة (٤).
______________________________________________________
ـ الفريضة على جميع الورثة بغير كسر مثل أخت لأب مع زوج فالفريضة من اثنين وكل واحد من الورثة يأخذ النصف فلا كلام ، وكذلك مثل بنتين وأبوين فالفريضة من ستة لكل واحد من الأبوين سدس وللبنتين أربعة أسداس لكل بنت سدسان ، ومثل أبوين وزوج فالزوج له النصف وللأم الثلث والباقي للأب فالفريضة من ستة ويكون للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللأب واحد.
وإن لم تنقسم من دون كسر فسيأتي الكلام في ذلك.
(١) أي مع كون الفريضة مساوية للسهام ، فلا يخلو إما أن تنكسر الفريضة على فريق من الوراث أو أكثر.
وعلى الأولى إما أن يكون بين عدد هذا الفريق ونصيبه وفق أو تداخل أو لا ، فإذا لم يكن بين عدد الفريق ونصيبه وفق ولا تداخل فهما متباينان فنضرب أصل الفريضة بعدد الفريق والحاصل هو الفريضة ومثاله : أبوان وخمس بنات ، فالثلثان اللذان هما أربعة أسداس الفريضة لا تنقسم على عدد فريق البنات الخمسة بلا كسر ، فيضرب أصل الفريضة بعدد فريق البنات أي الستة بخمسة والحاصل ثلاثون فيعطى لكل واحد من الأبوين السدس وهو خمسة ، ويعطى لكل بنت خمس الثلثين وهو أربعة وإذا كان بين عدد الفريق ونصيبه وفق أو تداخل فيكتفى بالأكثر على تقدير التداخل ، ويضرب أصل الفريضة بوفق عددهن والحاصل هو الفريضة ومثاله : أبوان وست بنات ، فالثلثان اللذان هما أربعة أسداس الفريضة لا تنقسم على عدد فريق البنات الستة بلا كسر إلا أن بين عدد فريق البنات وبين نصيبهن وفق وهو اثنان فيضرب الستة التي هي أصل الفريضة بنصف عددهن الذي هو ثلاثة فالحاصل ثمانية عشر ، لكل واحد من الأبوين السدس وهو ثلاثة ولكل بنت سدس الثلثين وهو اثنان ، وكان الوفق هو اثنان لأن الاثنين هو وفق عدد الفريق مع نصيبه هنا.
(٢) أي عدد الفريق.
(٣) الشامل للتوافق والتداخل.
(٤) الأول : أن تنكسر على فريق واحد مع التوافق بين عدده ونصيبه. ـ
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
