قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ]

153/707
*

فقيل : تعدّ أضلاعه ، فإن كانت ثماني عشرة فهو أنثى ، وإن كانت سبع

______________________________________________________

ـ القول الأول : للشيخ في الخلاف أنه يعمل فيه بالفرقة مدعيا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، ومراده من الأخبار ما ورد أن القرعة لكل أمر مشكل ، ولخصوص أخبار وردت في الخنثى المشكل منها : خبر إسحاق : (سئل ـ يعني أبا عبد الله عليه‌السلام ـ وأنا عنده عن مولود ولد ليس بذكر ولا أنثى وليس له إلا دبّر كيف يورّث؟ قال : يجلس الإمام عليه‌السلام ويجلس معه ناس فيدعو الله ويجيل السهام على أيّ ميراث يورّثه ميراث الذكر أو ميراث الأنثى ، فأي ذلك خرج ورّثه عليه ، ثم قال : وأيّ قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام ، إن الله تبارك وتعالى يقول : (فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) (١) مع أن إجماعه معارض بإجماع غيره فضلا عن ورود أخبار في كيفية توريث المشكل معارضة لهذه الأخبار.

القول الثاني : للشيخ المفيد والسيد المرتضى والإسكافي وابن إدريس من أنه يعدّ أضلاعه فإن اختلف أحد الجانبين عن الآخر عددا فهو ذكر ، وإن تساويا فهو انثى ، ويدل عليه خبر ميسرة بن شريح وهو طويل ، والشاهد منه أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال عن الخنثى : (جردوها من ثيابها وعدّوا أضلاع جنبيها ، ففعلوا ثم خرجوا إليه فقالوا له : عدد الجنب الأيمن اثنا عشر ضلعا والجنب الأيسر أحد عشر ضلعا ، فقال علي عليه‌السلام : الله أكبر ايتوني بالحجام فأخذ من شعرها وأعطاها رداء وحذاء وألحقها بالرجال ، فقال الزوج : يا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، امرأتي وابنة عمي ألحقتها بالرجال؟ ممن أخذت هذه القضية؟ فقال : إني ورثتها من أبي آدم ، وحواء خلقت من ضلع آدم عليه‌السلام ، وأضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء بضلع) (٢).

وطعن الأكثر في سند هذه الرواية إلا أن الصدوق قد رواها بسند صحيح في الفقيه (٣) إلا أن في رواية الصدوق أن أضلاعها كانت سبعة عشر ، تسعة في اليمين وثمانية في اليسار.

القول الثالث : للشيخ في النهاية والمبسوط والإيجاز وللمفيد والصدوقين وسلّار وابني حمزة وزهرة والمحقق الطوسي والعلامة وولده والصيمري والفاضل المقداد والشهيدين بل هو المشهور أنّها تعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث الأنثى ، ويدل عليه خبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (ـ إلى أن قال ـ فإن خرج منهما سواء فمن حيث ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ١.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٣ و ٥.