عشرة : من الجانب الأيمن تسع ، ومن الأيسر ثمان فهو ذكر (١). وكذا لو تساويا وكان في الأيسر ضلع صغير ناقص (٢).
ومستند هذا القول ما روي (٣) من قضاء علي عليهالسلام به معلّلا بأن حوّاء خلقت من ضلع آدم عليهالسلام وإن خالفت (٤) في عدد الأضلاع. وانحصار أمره (٥) بالذكورة والأنوثة ، بمعنى أنه ليس بطبيعة ثالثة (٦) ، لمفهوم الحصر في قوله تعالى : (يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ) (٧).
وفي الرواية ضعف. وفي الحصر منع وجاز خروجه (٨)
______________________________________________________
ـ ينبعث ، فإن كانا سواء ورّث ميراث الرجال وميراث النساء) (١) ، وخبر إسحاق بن عمار : (فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل) (٢) ، وخبر أبي البختري : (فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل) (٣) وحمل أخبار القرعة على من ليس له فرج بل له دبر فقط كما هو صريحها وسيأتي الكلام فيه ، وأما أخبار عدّ الأضلاع فأعرضوا عنها لضعف في سند بعضها وعدم موافقتها للواقع لأن الأضلاع متساوية في الجانبين بلا فرق بين الذكر والأنثى كما نصّ عليه أهل التشريح ، وعن بعض كصاحب الجواهر العمل بعدّ الأضلاع أولا فإن تعذر فيعمل على تنصيف ميراث الذكر وميراث الأنثى له.
(١) اعتمادا على رواية الصدوق في الفقيه ، مع أنه في رواية ابن شريح أن الأضلاع في الجانب الأيمن اثنا عشر ضلعا وفي الأيسر أحد عشر ضلعا.
(٢) فيحكم بأنه ذكر.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٣ و ٤ و ٥.
(٤) أي وإن خالفت الرواية ما ذكره الأصحاب في عدد الأضلاع ، ففي رواية ميسرة أن الأضلاع في الأيمن اثنا عشر وفي الأيسر أحد عشر ، والأصحاب ذكروا في الأيمن تسعة أضلع وفي الأيسر ثمانية أضلع تبعا لرواية الصدوق في الفقيه.
(٥) أمر الخنثى.
(٦) حتى يورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى لا بل لا بد من علامة يعرف بها ولا يوجد إلا عدّ الأضلاع.
(٧) الشورى آية : ٤٩.
(٨) خروج الحصر.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ١ و ٢ و ٦.