(البول) بمعنى إلحاقه بلازمه من ذكورية وأنوثية ، سواء تقارنا في الانقطاع أم اختلفا ، وسواء كان الخارج من السابق أكثر من الخارج من المتأخر أم أقل على الأشهر.
وقيل : يحكم للأكثر (١).
(ثمّ) مع الخروج منهما دفعة يورّث(على ما ينقطع منه أخيرا) على الأشهر.
وقيل : أوّلا. ومع وجود هذه الأوصاف يلحقه جميع أحكام من لحق به ، ويسمى واضحا.
(ثمّ) مع التساوي في البول أخذا وانقطاعا(يصير مشكلا) وقد اختلف الأصحاب في حكمه حينئذ (٢).
______________________________________________________
ـ هذا والكثير عبّر بالسبق مع أن المفيد والمرتضى والديلمي اعتبروا الغلبة والكثرة ، وقد جمع صاحب الرياض بينهما بأن الأسبق هو الذي يخرج منه أكثر ولذا كان التعبير بالكثرة ملازما للأسبق ولذا لم ينقل خلاف في العلامة الثانية ، وقد اعترف بعدم الخلاف الشارح في المسالك ، فجعل الخلاف فيها كما في الروضة هنا عند قوله : قيل يحكم بالأكثر ليس في محله ، بعد ما عرفت أنه ملازم للأسبق.
العلامة الثالثة : فإن بدر البول منهما معا فعلى الذي ينقطع منه البول أخيرا ، وهو ما اختاره الشيخ وأكثر الأصحاب ويدل عليه المرسل المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في المولود له ما للرجال وله ما للنساء قال : من أيهما سبق ، قيل : فإن خرج منهما جميعا ، قال : فمن أيهما استدر ، قيل : فإن استدرا جميعا ، قال : فمن أبعدهما) (١) بناء على أن معنى الأبعدية هي الأبعدية الزمانية وليس ذلك إلا الذي ينقطع أخيرا بعد فرض تساويهما ابتداء.
وعن القاضي ابن البراج أنه لمن ينقطع أولا ، وهو ضعيف لعدم الدليل عليه كما في الرياض ، ونسب إلى الوهم كما في المسالك ، وعن الصدوق والإسكافي والمرتضى عدم اعتبار الانقطاع أخيرا علامة.
هذا كله في علامات الخنثى الواضح. فإن كان فاقدا لهذه العلامات فهو الخنثى المشكل.
(١) وقد عرفت عدم الخلاف فيه.
(٢) أي في حكم الخنثى حين كونه مشكلا ، قد اختلفوا في كيفية توريث المشكل على أقوال : ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٤.