كانوا إخوة مسلما كان المورّث أم كافرا (١) ، ونماء التركة كالأصل (٢).
(ولو) أسلم بعد القسمة (٣) ، أو (كان الوارث واحدا فلا مشاركة) (٤) ، ولو كان الوارث الإمام (٥) حيث يكون المورّث مسلما ففي تنزيله (٦) منزلة الوارث الواحد ، أو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال ، أو توريث المسلم مطلقا (٧) أقوال.
ووجه الأول واضح (٨) دون الثاني ، والأخير مروي.
______________________________________________________
(١) لإطلاق الأدلة.
(٢) لأن النماء المتجدد بعد الموت هو ميراث قبل القسمة.
(٣) فلا يرث ، بلا خلاف فيه ، ولأخبار تقدم بعضها.
(٤) لأن الميراث قد انتقل إلى الوارث الوحيد من حين موت المورّث.
(٥) فعلى المشهور أن الذي أسلم أولى بالميراث من الإمام ، لخبر أبي بصير قال : (سألت أبا جعفر عليهالسلام : عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية ، وله زوجة وولد مسلم ، فقال عليهالسلام : إن أسلمت أمه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم يكن له امرأة ، ولا ولد ، ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين ، وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه؟
قال : إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له) (١).
وذهب الشيخ في المبسوط وابن حمزة إلى التفصيل فإذا كان إسلام الوارث قبل نقل التركة إلى بيت المال فيرث ، وإلا فلا ، وقال في المسالك : «ووجهه غير واضح» ، وقال في الجواهر : «ولم نعرف لهم مستندا».
وذهب الشيخ في النهاية وابن البراج إلى أنه لا يرث الكافر إذا أسلم لأن الإمام كالوارث الواحد ، فلا قسمة في حقه فينتقل المال من المورّث إلى الإمام عند الموت فيكون اسلام الكافر ولا ميراث.
إلا أنه ردّ للأخبار التي تقدم بعضها ، ولذا قال في الجواهر : «إنه اجتهاد في مقابل النص».
(٦) أي تنزيل الإمام.
(٧) سواء نقل المال إلى بيت المال أو لا.
(٨) لأنه لا قسمة في حق الوارث الواحد ، ولكنه اجتهاد في قبال النص.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١.