الكفار ، وإن قربوا وبعد (١). وكذا يرث المبتدع من المسلمين لأهل الحق ولمثله (٢) ، ويرثونه على الأشهر (٣).
وقيل : يرثه المحق ، دون العكس.
(ولو لم يخلّف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق (٤) ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثم الإمام عليهالسلام. ولا يرثه الكافر بحال) ، بخلاف الكافر فإن الكفّار يرثونه مع فقد الوارث المسلم ، وإن بعد كضامن الجريرة. ويقدّمون (٥) على الإمام عليهالسلام.
(وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته) (٦) بين الورثة ، حيث يكونون متعددين(شارك) في الإرث بحسب حاله(إن كان مساويا) لهم في المرتبة ، كما لو كان الكافر ابنا والورثة إخوته(وانفرد) بالإرث(إن كان أولى) منهم كما لو
______________________________________________________
ـ والكافر لا يرث المسلم) (١).
(١) أي وإن قرب الكفار الورثة ، وبعد المسلم الوارث.
(٢) لعموم أدلة التوارث بين المسلمين ، وبدعته لا تخرجه عن الإسلام ، وخالف المفيد فمنع إرث المعتزلي والمرجئ وأهل الحشوية من المؤمن ، وقال في الجواهر : «ولعل الوجه فيه إطلاق الكفر على المخالفين في بعض الأخبار ، وهو محمول على الكفر الإيماني دون الإسلامي».
(٣) بل المشهور لأن المخالف ليس كثيرا.
(٤) وإن كان المسلم قد ترك وراثا كفارا فلا يرثوه ، بلا خلاف فيه بعد ما عرفت من عدم إرث الكافر للمسلم.
(٥) أي الورثة الكفار ، وإن اختلفوا في الملل والنحل ، لأن الكفر ملة واحدة ، نعم شرط التوارث فقد الوارث المسلم غير الإمام ، ولو منعهم الإمام المعصوم لما ثبت أصلا إرث بينهم لوجود الإمام دائما ، وهذا الحكم لا خلاف فيه من أحد.
(٦) أي قسمة الميراث ، فله حصة ، فإن انفرد فالميراث كله له ، وإن شارك فله نصيبه بلا خلاف فيه ، ففي خبر ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له) (٢) ومثله غيره.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ٢.