ولو كان الوارث أحد الزوجين (١) ، فالأقوى : أن الزوج كالوارث المتحد ، والزوجة كالمتعدد لمشاركة الإمام عليهالسلام لها دونه (٢) وإن كان غائبا (٣).
ولو كان الإسلام بعد قسمة البعض (٤) ، ففي مشاركته في الجميع (٥) أو في الباقي (٦) أو المنع منهما (٧) أوجه أوسطها (٨) الوسط.
(والمرتد عن فطرة) وهو الذي انعقد (٩) وأحد أبويه مسلم(لا تقبل توبته) (١٠)
______________________________________________________
(١) بحيث كان للمورّث زوج أو زوجة ، ووارث كافر قد أسلم.
فإن كان الوارث هو الزوج فلا يصدق على الوارث الآخر أنه أسلم على ميراث قبل القسمة لأن الميراث انتقل بتمامه إلى الزوج من حين الموت ، غايته يأخذ الزوج نصيبه بالفرض والباقي بالرد.
وإن كان الوارث هو الزوجة فالزوجة تأخذ نصيبها بالفرض ، ولا ردّ عليها ، والباقي للإمام ، فإن انتقل المال إلى بيت الإمام فلا شيء للكافر إذا أسلم بعد ذلك ، وإن لم ينتقل فالباقي له ، هذا ما عليه المشهور ، وذهب الشيخ والقاضي ابن البراج إلى أن الكافر لو أسلم يأخذ ما يفضل عن نصيب الزوجة ، وفيه : إن هذا يتم في الزوجة قبل مشاركة الإمام لها لا مطلقا.
(٢) دون الزوج فلا يشاركه الإمام.
(٣) أي الإمام.
(٤) أي كان إسلام الكافر الوارث بعد قسمة بعض الميراث.
(٥) في جميع الميراث كما هو قول العلامة في التحرير والقواعد والإرشاد ، لأن الميراث هو الجميع ، والجميع لم يقسّم بعد حسب الفرض.
(٦) أي باقي الميراث الذي لم يقسّم كما هو قول المشهور ، لأن الباقي ميراث أسلم عليه قبل قسمته ، وأما ما قسّم فقد ارتفع عنوان الميراث عليه بالقسمة.
(٧) من الجميع والباقي ، فلا يرث الكافر لو أسلم بعد قسمة البعض ولم يعرف قائله ، وقال في الجواهر «فما عن بعضهم من احتمال العدم ـ عدم المشاركة مطلقا ـ لصدق القسمة في الجملة في غاية الضعف».
(٨) أعدلها.
(٩) ماؤه.
(١٠) جرى الديدن على ذكر المرتد الفطري في باب الإرث ، لأن ماله يقسّم على ورثته وإن كان حيا إذا كان رجلا ، واستطردوا بذكر بعض الأحكام المترتبة على الارتداد هذا من ـ