في عموم الأخبار (١) فلعله (٢) أولى من تقليل تخصيص الأخبار (٣) مضافا إلى ذهاب الأكثر إليه (٤).
وفي المسألة أقوال أخر ، ومباحث طويلة حققناها في رسالة منفردة تشتمل على فوائد مهمة فمن أراد تحقيق الحال فليقف عليها.
(ولو طلّق) ذو الأربع(إحدى الأربع وتزوج) بخامسة (٥) (ومات) قبل تعيين المطلّقة ، أو بعده (٦) (ثم اشتبهت المطلّقة) من الأربع(فللمعلومة) بالزوجية وهي التي تزوج بها أخيرا (٧) (ربع النصيب) الثابت للزوجات وهو (٨) الربع ، أو الثمن(وثلاثة أرباعه بين) الأربع(الباقيات) التي اشتبهت المطلّقة فيهن بحيث احتمل أن يكون كل واحدة هي المطلقة(بالسوية) (٩).
هذا هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا غير ابن إدريس ، ومستنده رواية أبي بصير عن الباقر عليهالسلام (١٠) ومحصولها ما ذكرناه ، وفي طريق
______________________________________________________
(١) فقول المشهور ومقطوعة ابن أذينة توجب الشبهة في عموم الأخبار لكلتا الزوجتين.
(٢) تقليل تخصيص الآية الشريفة في إرث الزوجة.
(٣) من باب إضافة المصدر إلى مفعوله أي تخصيص الأخبار العامة بمقطوعة ابن أذينة ، فجعلها مخصّصة ليلزم تقليل التخصيص في الآية الشريفة أولى من جعلها عامة غير مخصصة فيلزم تكثير التخصيص في الآية الشريفة ، ولذا فالتقليل الثاني بمعنى العدم بخلاف التقليل الأول فإنه على معناه اللغوي.
(٤) إلى الفرق.
(٥) بعد انقضاء عدة المطلّقة.
(٦) بعد التعيين.
(٧) أي الزوجة الجديدة لأن المطلقة اشتبهت بالزوجات السابقات.
(٨) النصيب.
(٩) للعدل ولعدم ترجيح واحدة منهن.
(١٠) سأله : (عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد ، أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة ، قال : جائز له ولهن ، قال : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلّقة ، ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
