إلى أن يمكن للزوجة تخليصه (١) ولو مقاصّة سواء في ذلك (٢) الحصة (٣) وغيرها (٤).
واعلم أن النصوص مع كثرتها في هذا الباب خالية عن الفرق بين الزوجتين (٥) ، بل تدل على اشتراكهما في الحرمان ، وعليه جماعة من الأصحاب. والتعليل الوارد فيها له (٦) وهو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من يكرهون : شامل لهما أيضا (٧) ، وإن كان (٨) في الخالية من الولد أقوى (٩).
ووجه فرق المصنف وغيره بينهما (١٠) وروده (١١) في رواية ابن أذينة (١٢) وهي مقطوعة تقصر عن تخصيص تلك الأخبار الكثيرة (١٣) ، وفيها الصحيح والحسن ، إلا أن في الفرق (١٤) تقليلا لتخصيص آية إرث الزوجة (١٥) مع وقوع الشبهة بما ذكر (١٦)
______________________________________________________
(١) تخليص ما في ذمة الوارث من قيمة ما حرمت منه عينا.
(٢) في التقاص.
(٣) أي الحصة التي حرمت من عينها بالإرث ، غايته تأخذ الحصة هنا من باب التقاص عما لها من القيمة في ذمة الوارث لا من باب أنها إرث لها.
(٤) غير الحصة من بقية أموال الوارث.
(٥) ذات الولد والخالية عنه.
(٦) في النصوص للحرمان.
(٧) كشمول الأخبار.
(٨) التعليل.
(٩) لعدم المانع من الزواج بخلاف ذات الولد فإن نفس الولد مانع لها خصوصا عند الكثرة.
(١٠) بحرمان الزوجة الخالية دون ذات الولد.
(١١) ورود الفرق.
(١٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٢ ، وقد صرحت بعدم حرمان ذات الولد ، وقد تقدمت سابقا في الشرح.
(١٣) والمطلقة.
(١٤) بين الزوجتين وحرمان الخالية عن الولد خاصة.
(١٥) بخلاف التعميم فإنه تكثير لتخصيص الآية الشريفة ، وفيه : إن تقليل التخصيص ليس بوجه بعد قيام الدليل على التعميم.
(١٦) من المقطوعة في تخصيص الحرمان بالخالية عن الولد فضلا عن أنه مذهب المشهور.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
