ولو اجتمع ذات الولد والخالية عنه (١) فالأقوى اختصاص ذات الولد (٢) بثمن الأرض أجمع (٣) ، وثمن ما حرمت الأخرى من عينه ، واختصاصها (٤) بدفع القيمة (٥) دون سائر الورثة (٦) ، لأن سهم الزوجية منحصر فيهما فإذا حرمت إحداهما من بعضه (٧) اختص بالأخرى (٨) ، وإن دفع القيمة على وجه القهر لا الاختيار (٩). فهو كالدين (١٠) ، لا يفرّق فيه (١١) بين بذل الوارث العين ، وعدمه ، ولا بين امتناعه من القيمة ، وعدمه ، فيبقى في ذمته (١٢) إلى أن يمكن الحاكم إجباره (١٣) على أدائها (١٤) ، أو البيع عليه (١٥) قهرا كغيره من الممتنعين من أداء الحق ، ولو تعذر ذلك كله بقي في ذمته (١٦)
______________________________________________________
ـ ولكن يرثن قيمة البناء) (١) ، وهو شامل لكل الأبنية التي ذكرها الشارح ولغيرها.
(١) عن ولد من الزوج المتوفى.
(٢) بناء على اختصاص الحرمان بالزوجة الخالية عن الولد ، وقد عرفت ضعفه.
(٣) لأن الثانية محرومة.
(٤) ذات الولد.
(٥) ممن تحرم الزوجة الخالية عن الولد من عينه.
(٦) لأن لهما الثمن فلو حرمت إحداهما من نصف الثمن عينا فعلى الأخرى دفع القيمة حينئذ حتى يبقى الثمن بينهما.
(٧) عينا.
(٨) وعليها دفع القيمة ، نعم لو كانت الزوجة واحدة فالدافع للقيمة هم بقية الورثة.
(٩) كما هو ظاهر النصوص.
(١٠) بمعنى عدم جواز التصرف في المال حتى يدفع الوارث القيمة للزوجة ، والدين للمدين.
(١١) في وجوب دفع القيمة.
(١٢) ذمة الوارث.
(١٣) إجبار الوارث.
(١٤) أداء القيمة.
(١٥) أي بيع ما حرمت الزوجة من عينه.
(١٦) بقي أداء القيمة للزوجة في ذمة الوارث.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٨.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
