في حرمانها من عين الأشجار حيث ذكر الآلات ، وهو حمل بعيد على خلاف الظاهر ، ومع ذلك (١) يبقى فرق بين الآلات هنا (٢) وبينها (٣) في عبارته (٤) في الدروس ، وعبارة المتأخرين حيث ضموا إليها (٥) ذكر الأشجار (٦) ، فإن المراد بالآلات في كلامهم : ما هو الظاهر منها ، وهي آلات البناء والدور ، ولو حمل كلام المصنف هنا ، وكلام الشيخ ومن تبعه على ما يظهر من معنى الآلات ويجعل قولا برأسه في حرمانها (٧) من الأرض مطلقا (٨) ، ومن آلات البناء عينا ، لا قيمة ، وإرثها من الشجر كغيره (٩) كان أجود (١٠) ، بل النصوص الصحيحة وغيرها دالة عليه (١١) أكثر من دلالتها (١٢) على القول المشهور بين المتأخرين (١٣).
والظاهر عدم الفرق في الأبنية بين ما اتخذ للسكنى ، وغيرها من المصالح كالرحى ، والحمام ، ومعصرة الزيت ، والسمسم ، والعنب ، والإصطبل ، والمراح ، وغيرها ، لشمول الأبنية لذلك كله وإن لم يدخل في الرباع المعبر عنه في كثير من الأخبار لأنه جمع ربع وهو الدار (١٤).
______________________________________________________
(١) لو سلّم بحمل الآلات على ما يشمل الأشجار.
(٢) في اللمعة حيث إن الآلات تشمل الأشجار.
(٣) وبين الآلات.
(٤) عبارة المصنف.
(٥) إلى الآلات.
(٦) الكاشف عن كون الآلات لا تشمل الأشجار وإلا لما صح العطف.
(٧) حرمان الزوجة.
(٨) عينا وقيمة.
(٩) كغير الشجر مما تركه الزوج.
(١٠) وهذا ما فعلناه سابقا بحيث جعلناه القول الأول في المسألة.
(١١) على الحرمان للآلات فقط دون الشجر.
(١٢) دلالة النصوص.
(١٣) من الحرمان للآلات والشجر عينا لا قيمة ، وهو الحق لصحيح الأحول المتقدم فراجع.
(١٤) المتخذ للسكنى ، لكن ظاهر بعض النصوص لا ترث من قيمة أي بناء ، ففي خبر يزيد الصائغ عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن النساء هل يرثن من الأرض؟ فقال : لا ـ
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
