ولا يرثها هو (على ما سلف) في كتاب الطلاق ، ثم الزوجة إن كانت ذات ولد (١)
______________________________________________________
ـ وإما إرثها منه إلى سنة فللأخبار منها : معتبرة أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ، ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه ، قلت : فإن طال به المرض ، قال : ما بينه وبين سنة) (١).
(١) اعلم أن هذه المسألة من منفردات مذهب الإمامية كالحبوة وعدم التعصيب وعدم العول وتقديم ابن العم للأبوين على العم للأب ، وعلى كل حال فقد وقع الاتفاق على حرمان الزوجة في الجملة من شيء من التركة ولم يخالف إلا ابن الجنيد والبحث يقع في مواضع.
الموضع الأول : فيما تحرم منه الزوجة وقد اختلف فيه الأصحاب على أقوال :
القول الأول : وهو المشهور حرمانها من نفس الأرض عينا وقيمة ، سواء كانت الأرض خالية أو مشغولة بزرع أو بناء ، وحرمانها من عين الآلات والأرض وأبنيتها وتعطى قيمة ذلك ، وإليه ذهب الشيخ في النهاية وأتباعه كالقاضي ابن البراج وابن حمزة وأبو الصلاح ، وإليه ذهب المحقق في الشرائع والعلامة في المختلف والشهيد في اللمعة هنا.
ويدل عليه حسنة الفضلاء ـ زرارة وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم وبكير ـ عن الباقر أو الصادق عليهماالسلام : (المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها) (٢).
القول الثاني : مثل القول الأول بإضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من العين دون القيمة ، وإليه ذهب أكثر المتأخرين بل قيل إنه المشهور ، بل قال بعضهم إنه عين القول الأول لأن الخشب الوارد في صحيح الفضلاء المتقدم أعم من خشب الأشجار والخشب المستعمل في البيوت.
وعلى كل فيدل على إضافة الشجر صحيح الأحول عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا يرثن النساء من العقار شيئا ، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل) (٣).
القول الثالث : حرمانها من الرباع وهي الدور والمساكن ، دون البساتين والضياع ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ، وهو قول المفيد وابن إدريس والمحقق في النافع والآبي في كشف الرموز ، ومال إليه العلامة في المختلف.
لرواية العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ترث المرأة الطوب ولا ترث ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ١٦.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
