على الأقرب كالصحيحة (١) عملا بالأصل (٢).
وتخلّفه (٣) في الزوج (٤) لدليل خارج (٥) لا يوجب إلحاقها به (٦) ، لأنه قياس(٧).
(والطلاق الرجعي (٨) لا يمنع من الإرث) من الطرفين(إذا مات أحدهما في العدة الرجعية) ، لأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة ، (بخلاف البائن) فإنه لا يقع بعده توارث في عدته (٩) (إلا) أن يطلق وهو (في المرض) (١٠) فإنها ترثه إلى سنة ،
______________________________________________________
(١) أي كالزوجة غير المريضة.
(٢) الموجب للتوارث بين الزوجين عند موت أحدهما.
(٣) تخلف الأصل الموجب للتوارث.
(٤) فلا ترثه.
(٥) وهو الأخبار.
(٦) إلحاق الزوجة بالزوج ، بحيث لو ماتت هي في مرضها فلا يرثها الزوج.
(٧) لأن الإلحاق.
(٨) المطلقة الرجعية ترث زوجها ، ويرثها ، إذا وقع موت أحدهما في العدة للأخبار منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : (إذا طلقت المرأة ثم توفي زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه ، فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين ، فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها) (١).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها ، وقال عليهالسلام : وهو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة) (٢).
ومقتضى التعليل الوارد في هذه الأخبار : (إذا كان له عليها رجعة) و (وهي في عدة منه لم تحرم عليه) أن الطلاق لو كان بائنا لا رجعة للزوج فيه لم يرث ولم ترثه وهذا ما ورد في صحيح الحلبي المتقدم : (لا رجعة له عليها لم يرثها).
(٩) عدة الطلاق البائن.
(١٠) ذهب المشهور إلى أن الزوج لو كان مريضا وطلقها بائنا أو رجعيا ورثته إلى مدة سنة ، إذا مات في مرضه ولم تتزوج ، ولا يرثها إن ماتت ، أما عدم إرثه منها لانقطاع العصمة ، ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ١ و ٢.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
