ست وثلاثون(ينقسم على) أجداد أمّه(الأربعة) بالسوية ، ثمانية ، فلجد الأب وجدته لأبيه ثلثا ذلك (١) : ثمانية وأربعون ، ثلثها للجدّة : ستة عشر. وثلثاها للجدّ : اثنان وثلاثون ، ولجد الأب وجدته لأمه أربعة وعشرون ، ثلثا ذلك للجد : ستة عشر. وثلثه للجدة ثمانية.
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه الشيخ وتبعه الأكثر ، وفي المسألة قولان آخران : ـ
أحدهما للشيخ معين الدين المصري (٢) : أن ثلث الثلث لأبوي أمّ الأم بالسوية ، وثلثاه لأبوي أبيها بالسوية أيضا. وثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية ، وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا ، فسهام قرابة الأم ستة وسهام قرابة الأب ثمانية عشر فيجتزأ بها (٣) لدخول الأخرى (٤) فيها وتضرب في أصل المسألة يبلغ أربعة وخمسين ، ثلثها : ثمانية عشر لأجداد الأم ، منها (٥) اثنا عشر لأبوي أبيها بالسوية ، وستة لأبوي أمها كذلك (٦) ، وستة وثلاثون لأجداد الأب ، منها اثنا عشر لأبوي أمه بالسوية ، وأربعة وعشرون لأبوي أبيه أثلاثا. وهو ظاهر (٧).
والثاني (٨) ، للشيخ زين الدين محمد بن القسم البرزهي : أن ثلث الثلث
______________________________________________________
(١) ثلثا الاثنين والسبعين.
(٢) أجداد الأم لهم ثلث الفريضة ، وهذا الثلث ينقسم أثلاثا ، ثلثاه لأجداد الأم لأبيها ، وثلثه لأجداد الأم لأمها ، والجميع ينقسم بالسوية لأن من يتقرب بالأم لا تفاضل بين ذكره وأنثاه.
والباقي من الفريضة وهو الثلثان ، ثلثاهما لأجداد الميت لأبيه على قاعدة الذكر ضعف الأنثى وثلثهما لأجداد أب الميت لأمه بالسوية ، لأن التقرب إلى أب الميت بالأم فتأتي قاعدة التسوية.
(٣) بالثمانية عشر.
(٤) وهي الستة.
(٥) من الثمانية عشر.
(٦) بالسوية.
(٧) أي تقسيمه ظاهر.
(٨) أي القول الثاني.