واقتسام الأولاد مع تعددهم واختلافهم ذكورية وأنوثية كآبائهم : (فإن كانوا أولاد كلالة الأم فبالسوية) أي الذكر والأنثى سواء(وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فبالتفاوت) للذكر مثل حظّ الأنثيين.
(القول في ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم) (١)
وهم أولو الأرحام ، إذ لم يرد على إرثهم نص في القرآن بخصوصهم وإنما دخلوا في آية أولي الأرحام ، وإنما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم ، والأجداد (٢) فصاعدا على الأشهر ، ونقل عن «الفضل» أنّه لو خلف خالا وجدة لأمّ اقتسما المال نصفين.
(وفيه مسائل ـ الأولى ـ العمّ) المنفرد(يرث المال) (٣) أجمع لأب كان أم لأم(وكذا العمة) المنفردة.
______________________________________________________
(١) هم أهل الطبقة الثالثة ، فلا يرث أحد منهم مع وجود واحد من أهل الطبقة الثانية ، بلا خلاف فيه ، ولأخبار منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهم ، إن الله تبارك وتعالى يقول : (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ) (١) ، وخبر أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام (سئل عن ابن عم وجد ، قال : المال للجد) (٢) وخبر يزيد الكناسي عن أبي عبد الله عليهالسلام (وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك) (٣).
ولذا قال الشارح في المسالك : «وهذه المرتبة مأخوذة من آية أولي الأرحام ، وليست مذكورة بخصوصها في القرآن ، ولكن وردت بها أيضا نصوص صحيحة ، واستنباط باقي أحكامها بالنظر».
ونقل عن الفضل أنه لو خلف الميت خالا وجدة لأم فالمال بينهما نصفين ، ويؤيده خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل ترك خالة وجدّة قال : المال بينهما) (٤) وسنده ضعيف بأبي سمينة فإنه غال كذاب.
(٢) أي وفقد الأجداد.
(٣) لآية أولي الأرحام وكذا العمة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ٣.