كلا الأمرين ، فيكون حينئذ نظير إكرام العالم الهاشمي بقصد امتثال الأمر المتعلّق بكلّ من العنوانين ، فله حينئذ الإتيان بالركعتين بقصد التداخل ، والإتيان بكلّ من النافلتين مستقلّة بقصد امتثال أمرها بالخصوص.
لكن هذا إن لم نقل بالمنع عن التطوّع في وقت الفريضة ولو بالنسبة إلى صلاة العشاء قبل وقت فضيلتها ، وإلّا فلا يخلو القول بجواز الإتيان بأزيد من أربع ركعات بين العشاءين عن إشكال ؛ لاحتمال أن تكون صلاة الغفيلة بالذات هي نافلة المغرب مشتملة على خصوصيّة موجبة لزيادة فضلها ، فإنّه لا يستفاد من مثل قوله عليهالسلام : «من صلّى بين العشاءين ركعتين أو أربع ركعات بكيفيّة خاصّة فله كذا وكذا من الأجر» إرادة نافلة اخرى غير نافلة المغرب وإن كان مقتضى إطلاقه جواز الإتيان بالصلاة بهذه الكيفيّة بعد نافلة المغرب أيضا ، لكن تقييده بمن لم يصلّ نافلة المغرب ـ كما لعلّه المنساق إلى الذهن من مورده ـ ليس بأبعد من تخصيص «لا تطوّع في وقت الفريضة» بالنسبة إليها ، بل مقتضى أصالة عدم التخصيص في «لا تطوّع في وقت الفريضة» حمل مثل هذه الرواية على إرادة الإتيان بنافلة المغرب بهذه الكيفيّة.
فالأحوط بل الأقوى ـ بناء على المنع عن التطوّع في وقت الفريضة ـ عدم الجمع بين النافلتين ، والأولى الإتيان بالركعتين بقصد امتثال كلا الأمرين.
ثمّ لا يخفى عليك أنّه لا ربط لما نحن فيه بمسألة حمل المطلق على المقيّد حتّى يقال بمنع جريانها في المستحبّات مع أنّ شرط الحمل إحراز وحدة التكليف ، وهو غير محرز في المقام ؛ ضرورة أنّ أدلّة نافلة المغرب وكذا قول