النبيّ صلىاللهعليهوآله : «تنفّلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين» (١) نصّ في الإطلاق ، وإنّما الكلام في أنّ المقيّد هل هو من مصاديق هذين المطلقين ولكنّه تعلّق الأمر به بالخصوص ؛ لخصوصيّة فيه موجبة لتأكّد طلبه ، أو أنّه نافلة اخرى مستقلّة؟ وكذلك الكلام في نافلة المغرب في أنّها هل هي بعينها من مصاديق ما أمر به النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فيحصل المقصود بهذا الأمر بفعل نافلة المغرب وإن لم يقصده بالخصوص ، وكذا عكسه ، أو أنّ كلّا منهما نافلة مستقلّة لا يتحقّق موضوعها ما لم يكن عنوانها مقصودا بالفعل؟ وأنّه على تقدير كون كلّ من هذه النوافل نافلة مستقلّة فهل هي بعناوينها الخاصّة مستثناة من «لا تطوّع في وقت الفريضة» أو أنّ الخارج من العموم ليس إلّا أربع ركعات؟ فإطلاق الأمر بكلّ منها مقيّد بما إذا لم تكن مسبوقة بنافلة توجب زيادتها على الأربع ، فلا ربط للمقام بمسألة حمل المطلق على المقيّد.
وأمّا صلاة الوصيّة :
فهي ما عن الشيخ في المصباح عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : «اوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرأ في الاولى الحمد ، وإذا زلزلت الأرض ، ثلاث عشرة مرّة ، وفي الثانية الحمد ، وقل هو الله أحد ، خمس عشرة مرّة ، فإن فعل ذلك كلّ شهر كان من المؤمنين (٢) ، فإن فعل في كلّ سنة كان من المحسنين ، فإن فعل ذلك في كلّ جمعة كان من المخلصين ، فإن فعل ذلك في كلّ ليلة زاحمني في الجنّة ، ولم يحص ثوابه إلّا الله تعالى» (٣).
__________________
(١) راجع الهامش (٤) من ص ٤٦.
(٢) كذا ، وفي الوسائل والحدائق : «الموقنين» بدل «المؤمنين». وفي المصباح : «المتّقين».
(٣) مصباح المتهجّد : ١٠٧ ، وعنه في الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الصلوات المندوبة ، ح ١ ، والحدائق الناضرة ٦ : ٧٢.