من تقييد هذه الرواية بما إذا لم يزد على الأربع ركعات التي ثبت جواز الإتيان بها في هذه الساعة نصّا وإجماعا ، أو تخصيص وقت الفريضة بالنسبة إلى صلاة العشاء بما بعد ذهاب الحمرة ، الذي هو وقت فضيلتها ، فعلى هذا يكون الأمر بخصوص الأربع ركعات في نافلة المغرب في الأخبار المتقدّمة ـ التي كادت تكون متواترة ـ كالأمر بركعتين في بعضها ؛ لكون مطلوبيّتها أشدّ.
وأمّا ما يقتضيه الجمع بين تلك الأخبار وبين ما دلّ على صلاة الغفيلة المشتملة على الآيتين ، فمقتضى إطلاق الأمر بالصلاة بهذه الكيفيّة استحباب فعلها مطلقا ولو بعد نافلة المغرب ، لكن لو قدّمها احتسبها من نافلة المغرب ؛ إذ لم يعتبر في نافلة المغرب خلوّها عن الآيتين ، كما لو قال المولى في المثال المتقدّم : «أعط زيدا درهما أيّ درهم يكون» وقال أيضا : «أعطه درهما خاصّا» فلو أعطاه أوّلا هذا الدرهم الخاصّ ، سقط الأمران ، ولو أعطاه درهما آخر ، سقط الأمر الأوّل ، وعليه إعطاء هذا الدرهم ؛ خروجا عن عهدة الأمر الثاني.
وقد عرفت أنّ كون ما نحن فيه تعبّديّا لا يصلح فارقا بعد ما أشرنا اليه من أنّ الأوامر التعبّديّة أيضا كالتوصّليّة تسقط قهرا بحصول متعلّقاتها بداعي التقرّب ، كما لو أتى بها طلبا لمرضات الله تعالى ، أو بداعي الشكر من غير التفات بل ولا علم بتعلّق الأمر بها.
اللهمّ إلّا أن تكون لنافلة المغرب خصوصيّة اخرى زائدة عن طبيعة كونها صلاة مسنونة في هذا الوقت من ارتباطها بالفريضة ، ونحوه ، فحينئذ لا يحسب منها هاتان الركعتان ، كما تقدّمت الإشارة إليه ، إلّا أن يقصد بفعلهما امتثال