المغرب.
نعم ، لو ثبت أنّ لنافلة المغرب خصوصيّة غير حاصلة بفعل الأربع ركعات المأتيّ بها بقصد نافلة ساعة الغفلة ما لم يقصد وقوعها بعنوانها الخاص ، لم يسقط أمرها بلا قصد الخصوصيّة ، لكنّه لم يثبت.
ومجرّد كون نافلة المغرب نافلة خاصّة معهودة ولها آثار خاصّة ـ ككونها مكمّلة للفريضة ، وكونها من الإحدى والخمسين ركعة ، وغير ذلك من أوصافها الخاصّة ـ لا يدلّ على مغايرتهما للمأتيّ به حتّى يشرع إتيانها بعد فعل الأربع ركعات ؛ فإنّ من الجائز اتّحاد الأربع ركعات ذاتا مع تلك النافلة ، فمقتضى إطلاق الأمر بأربع ركعات في نافلة المغرب كون المأتيّ به مجزئا حيث يصدق عليه فعل أربع ركعات بعد صلاة المغرب ، والأمر يقتضي الإجزاء ، وكونها عبادة لا يقتضي إلّا اعتبار حصولها بقصد التقرّب ، وقد حصل كذلك.
واشتراط كونها مقصودة بعنوان أخصّ من كونها نافلة مسنونة في هذه الساعة بعد المغرب موقوف على مساعدة الدليل عليه ، وحيث لم يثبت فمقتضى الأصل عدمه ، كما عرفت تحقيقه في نيّة الوضوء.
والحاصل : أنّ مقتضى أصالة الإطلاق في كلّ من الطلبين سقوطهما بحصول متعلّقهما.
نعم ، ظاهر النبويّ جواز الإتيان بركعتين فما زاد ، فيدلّ بمقتضى إطلاقه على شرعيّة النافلة في هذا الوقت مطلقا ، فيتحقّق التنافي بينه وبين ما دلّ على عدم جواز التطوّع في وقت الفريضة بناء على العمل بظاهر تلك الأدلّة ، فلا بدّ إمّا