صدر المبحث ، فإنّ كثيرا من أخبارها نصّ في إرادة الفيء الحادث بعد الزوال من غير اشتراطه بشرط ، وقد ورد جملة منها في ظلّ حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، الذي كان قامة ، وأنّه إذا فاء الفيء ذراعا أو قدمين صلّى الظهر ، ومن الواضح أنّ الأخبار المسوقة لتحديد الأوقات أوّلا وآخرا بالذراع أو الأقدام أو القامة كلّها من واد واحد يصلح بعضها قرينة لتشخيص المراد من البعض وإن اختلفت في التقادير.
وكيف كان فالذي ينطبق عليه أخبار الباب وينبغي أن ينزّل عليه كلمات الأصحاب ولا يترتّب عليه اختلاف واضطراب إنّما هو اعتبار ميل الظلّ إلى طرف المشرق بقدر الشاخص بعد أن زالت الشمس ومالت إلى المغرب ، فإنّ الشمس إذا وصلت إلى دائرة نصف النهار ، انعدم ظلّ الشاخص في طرف المغرب ، فإمّا أن لا يبقى له ظلّ أصلا إذا كانت الشمس مسامتة لرأسه ، أو يقع ظلّه على خطّ نصف النهار ، فإذا زالت الشمس ، حدث للشاخص ظلّ في ناحية المشرق ، ويزيد شيئا فشيئا حتّى تغيب الشمس ، فالعبرة بزيادة هذا الظلّ وذهابه إلى طرف المشرق بقدر قامة الشاخص ، ويتميّز ذلك حسّا في ظلّ الحائط المبني على خطّ نصف النهار ، وفي ظلّ الشاخص ونحوه ممّا لا يكون ظلّه إلّا مورّبا بانتهائه إلى خطّ واقع في طرف المشرق واصل بين نقطتي الشمال والجنوب يكون بعده عن الشاخص بقدر قامته.
وإن شئت قلت : بذهاب الظلّ من الموضع الذي زالت عليه الشمس ، وهو خطّ نصف النهار إلى طرف المشرق بقدر القامة.