الأخبار الظاهرة في جواز تأخيرها اختيارا ـ التي تقدّم بعضها ، كروايتي داود بن فرقد وعبيد بن زرارة (١) ، وسيأتي بعضها الآخر ـ المعتضدة ببعض الأخبار الدالّة عليه بعمومها ، مضافا إلى عدم القول بالفصل بين المغرب وغيرها على الظاهر.
هذا ، مع أنّه ليس في شيء من تلك الأخبار ظهور ـ يعتدّ به ـ في الاختصاص.
أمّا ما كان من قبيل قوله عليهالسلام : «وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل» أو «إلى [ثلث] (٢) الليل» أو «إلى خمسة أميال» (٣) فإنّها بحسب الظاهر مسوقة لبيان توسعة وقتها الأوّل في حقّ المسافر ، فلا يكره في حقّه التأخير إلى ربع الليل أو ثلثه ، ولذا أخّرها رسول الله صلىاللهعليهوآله في السفر إلى ستّة أميال وقد أخبر الصادق عليهالسلام بذلك أبا الخطاب ، فوضعه في الحضر ، كما نطق بذلك بعض (٤) تلك الأحبار ، وقد أخّرها الصادق عليهالسلام أيضا في السفر إلى ستّة أميال ، كما في خبر (٥) إسماعيل ، فالظاهر أنّ المراد بهذه الأخبار إنّما هو تحديد وقتها الأوّل الذي يكون أفضل وقتيها.
وأمّا الأخبار النافية للبأس عن تأخيرها في السفر أو لعلّة ، فليس مفهومها إلّا ثبوت البأس في التأخير بلا عذر ، وهو أعمّ من الكراهة.
__________________
(١) تقدّمت روايتاهما في ص ٨٢ و ٨٤.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «نصف». والصحيح ما أثبتناه كما تقدّم في ص ١٦٥.
(٣) راجع : ص ١٦٥.
(٤) راجع : ص ١٦٣ ـ ١٦٤.
(٥) تقدّم الخبر في ص ١٦٥.