الظاهر ، بل لا يكاد ينطبق عليه إطلاق العبارتين أصلا ، فالظاهر أنّ الكليني والصدوق قائلان بالجواز دون الحرمة.
نعم ، لا يبعد استظهار الحرمة من الصدوق بقرينة ما ذكره في توجيه بعض الروايات المتقدّمة ، مثل قوله عليهالسلام : «فرض الله الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول الله صلىاللهعليهوآله للناس اثنتين اثنتين» (١) بحملها على الإنكار ، نظرا إلى أنّ الوضع تعدّ في حدود الله (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) (٢).
ولكنّ الذي يظهر من المحكيّ عنه في أماليه القول بجواز الثانية من دون رجحان ، بل نسبه إلى دين الإماميّة حيث قال في وصف دين الإماميّة ـ رضوان الله عليهم ـ : إنّ الوضوء مرّة مرّة ، ومن توضّأ مرّتين فهو جائز إلّا أنّه لا يؤجر عليه (٣).
وقد حكي هذا القول ـ أعني الجواز دون الاستحباب ـ عن البزنطي (٤) أيضا ، وتبعهم في ذلك جماعة من متأخّري المتأخّرين على ما حكي (٥) عنهم.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥ ـ ٧٧ ، الوسائل ، الباب ٣١ ، من أبواب الوضوء ، الحديث ١٥.
(٢) سورة الطلاق ٦٥ : ١.
(٣) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٢٧٤ ، وانظر أمالي الصدوق : ٥١٤.
(٤) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٣٨.
(٥) الحاكي عنهم هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٣٨ ، وانظر : كشف اللثام ١ :٧٣ ، ومدارك الأحكام ١ : ٢٣٤.