وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل» (١).
وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله ، فقال : ما تقولون في الرجل أتى أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقال عمر لعليّ عليهالسلام : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال عليّ عليهالسلام : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر :القول ما قال المهاجرون ، ودعوا ما قالت الأنصار» (٢) إلى غير ذلك من الأخبار.
وأمّا ما عن نوادر محمد بن علي بن محبوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟ فقال عليهالسلام : «يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجيهما» (٣) فلا بدّ من تأويله بما لا ينافي الأخبار المعتبرة المستفيضة المعمول بها.
ويحتمل قويّا أن يكون المراد من التقاء الختانين تلاقيهما من الظاهر من دون إدخال بقرينة صدره ، فيكون غسل الفرجين مستحبّا.
وكيف كان فربّما أشكل تصوّر ما أريد من التقاء الختانين ، نظرا إلى
__________________
(١) الفقيه ١ : ٤٧ ـ ١٨٤ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ٤.
(٢) التهذيب ١ : ١١٩ ـ ٣١٤ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ٥.
(٣) السرائر ٣ : ٦٠٩ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ٩.