بمنزلة محلّها في الحكم على ما يتبادر من أخبارها ، فإن كانت الجبيرة طاهرة ، مسح عليها (سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا) وإن لم تكن طاهرة ، طهّرها أو بدّلها أو وضع عليها خرقة طاهرة على وجه تعدّ عرفا من أجزاء الجبيرة.
وأمّا كفاية مجرّد وضع خرقة أجنبيّة حال المسح بحيث لا تعدّ عرفا من أجزائها ـ كما هو مقتضى إطلاق كلام صاحب المدارك رحمهالله في معقد إجماعه (١) ـ في غاية الإشكال ، لعدم اندراج مثل هذه الخرقة في موضوع الأخبار الآمرة بالمسح على الجبيرة.
وأشكل منه : ما عن الذكرى احتماله من الاكتفاء بغسل ما حوله (٢) ، لما عرفت من اختصاص هذا الحكم بالجرح المجرّد.
والذي تقتضيه الأدلّة أنّه إن تمكّن من مسح الجبيرة بعد تطهيرها بأحد الوجوه المتقدّمة ، فعليه ذلك ، وإلّا فليتيمّم.
ولكنّك خبير بأنّ جعل الخرقة الخارجيّة من أجزاء الجبيرة ليس أمرا متعسّرا في الغالب ، ولعلّ إطلاق الأصحاب القول بوضع الخرقة الطاهرة منزّل على ذلك.
وكيف كان ، فلو تعذّر عليه التطهير بأحد الوجوه المتقدّمة وتمكّن من وضع خرقة أجنبيّة ، فلا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينه وبين التيمّم ، كما أنّ مقتضى الاحتياط عند فقد الخرقة الطاهرة أو نظائرها : الجمع بين
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ٢٣٧.
(٢) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٤٤ ، وانظر : الذكرى : ٩٧.