لا يعدّ من موارد الاشتباه ما إذا (حصل ما يشتبه) كونه منيّا (وكان) واجدا للأوصاف الملازمة له عادة بأن كان (دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد) فإنّه إذا اجتمع فيه هذه الأوصاف ، فقد (وجب الغسل) والامتناع من دخول المساجد وقراءة العزائم وغيرها من الأحكام التي سيأتي تفصيلها ، لقضاء الوجدان بشهادة العرف والعادة ، مضافا إلى تصريح جلّ الأعلام لو لا كلّهم بأنّ ما اجتمع فيه الأوصاف هو الماء الأعظم الذي رتّب الشارع عليه أحكامه.
ويفصح عن ذلك ـ مضافا إلى ما عرفت ـ : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبّلها فيخرج منه المنيّ فما عليه؟ قال : «إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه ، فعليه الغسل ، وإن كان إنّما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس» (١).
وما استشكله بعض (٢) في مفاد الرواية لأجل موافقته لمذهب العامّة من حيث اعتبار مقارنة الشهوة في وجوب الغسل ، مدفوع : بأنّ الشرطيّة جارية مجرى العادة ومسوقة لبيان تحقّق الموضوع ، كما نبّه عليه في التهذيب حيث قال : إنّ قوله عليهالسلام : «وإن كان إنّما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس» معناه إن لم يكن الخارج الماء الأكبر ، لأنّ [من] (٣)
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٢٠ ـ ٣١٧ ، الإستبصار ١ : ١٠٤ ـ ٣٤٢ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.
(٢) انظر : الوسائل ، ذيل الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الجنابة.
(٣) أضفناها من المصدر.