الشهوة والتلذّذ في وجوب الغسل (١).
فإن أراد المناقشة في الصغرى بدعوى توقّف تحقّق المنيّ على الشهوة ، ففيه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ منع ظاهر ، خصوصا لو أراد توقّفه على الشهوة حين الخروج إلى ظاهر الجسد. وإن أراد المخالفة في الحكم الشرعي ـ كما هو الظاهر ـ فكفى مخالفته دليلا على صدق من خالفه.
ويدلّ على المدّعى ـ مضافا إلى الإجماع ـ : الأخبار الكثيرة التي يستفاد منها سببيّة الإنزال من حيث هو لوجوب الغسل من دون تقييده بكونه مع الشهوة ، مثل الأخبار المستفيضة المعلّقة وجوب الغسل في بعضها بخروج الماء الأعظم ، وفي بعضها بالمنيّ ، وفي بعضها بالإنزال ، إلى غير ذلك من الأخبار التي سيمرّ عليك بعضها إن شاء الله.
ولا يعارضها ما ورد في بعض (٢) الأخبار الآتية في حكم المرأة من تعليق وجوب الغسل عليها بإنزالها من شهوة ، لأنّ كونه كذلك هو السبب العادي الذي به يعرف المنيّ عن غيره عند الملاعبة والتفخيذ ونحوهما ، كما هو مورد الأخبار ، فلا يدلّ التعليق في مثل المقام على التقييد حتى ينافي المطلقات.
ولا فرق في سببيّة الإنزال بين الرجل والمرأة بلا خلاف فيه ظاهرا ، بل حكي (٣) عليه دعوى الإجماع عن جماعة ، بل عن المصنّف في المعتبر
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٣ : ٣ ، وانظر : تحفة الفقهاء ١ : ٢٦ ، والهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٦ ، والمبسوط ـ للسرخسي ـ ١ : ١٦٧ ، والمغني ١ : ٢٣١ ، والشرح الكبير ١ : ٢٣٠.
(٢) يأتي في ص ٢٢٤.
(٣) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣.