وعن بعض نسخ الكافي «يحتجم» بدل «يختضب».
وفي بعض الأخبار السابقة شهادة لهذا الجمع ، كما لا يخفى.
(وأمّا الغسل : فواجباته) التي يتوقّف عليها صحّته (خمسة) :
منها : (النيّة) فلا يصحّ الغسل بدونها إجماعا ، وقد تقدّم الكلام في تحقيق ماهيّة النيّة وجميع ما يتعلّق بها في مبحث الوضوء (١) بما لا مزيد عليه ، واتّضح لك فيما تقدّم أنّ النيّة المعتبرة في تحقّق الإطاعة المعتبرة في صحّة العبادة ليست إلّا عبارة عن أن تكون الماهيّة التي تعلّق بها الأمر مأتيّا بها بقصد التقرّب إلى الله تعالى ، فلا يعتبر في صحّة الغسل إلّا إيجاد الماهيّة المعيّنة التي تعلّق بها الأمر بداعي امتثال أمرها أو بداع آخر ممّا هو بمنزلته من الغايات التي يحصل بها القرب.
وأمّا قصد الوجه أو رفع الحدث أو استباحة الصلاة فلا يعتبر فيه على الأصحّ.
نعم ، يعتبر في تحقّق الإطاعة تمييز الماهيّة المأمور بها عمّا يشاركها في الجنس ، إذ بدونه لا يتعلّق القصد بالمأمور به حتى تتحقّق إطاعة أمره.
ويعتبر في صدق كون المأتيّ به بداعي الأمر أن يكون السبب في إيجاد أجزائه بأسرها إرادة الامتثال
(و) لذا عدّ من الواجبات (استدامة حكمها إلى آخر الغسل) بأن يكون حصول جميع أجزائه من أثر إرادة الامتثال وإن لم تكن الإرادة التفصيليّة باقية بالفعل ، فإنّ بقاءها فعلا غير
__________________
(١) راجع ج ٢ ص ١٤٠ وما بعدها.