وفي الحدائق (١) استوجه الحكم بالنسبة إلى ما عدا غسل اليمنى نفسها ، لاتّفاق الأخبار عليه ، وأمّا بالنسبة إلى غسلها فقد تردّد فيه ، بل رجّح القول بالتخيير دون أفضليّة الاغتراف باليمين ، لاختلاف الأخبار.
فقد ورد في بعض الأخبار البيانيّة «أنّه عليهالسلام أخذ كفّا من الماء بيمينه فصبّه على يساره ثمّ غسل به ذراعه الأيمن» (٢).
وكذا في موثّقة الأخوين : «ثمّ غمس كفّه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى» (٣).
وقد ورد في غير واحد منها أنّه عليهالسلام اغترف باليسرى لغسل اليمنى (٤) ، إلّا أنّ احتمال كون الطائفة الثانية للجري على مجرى العادة يمنع من مزاحمتها لظهور الأخبار السابقة في إفادة الاستحباب.
مضافا إلى اعتضادها بالشهرة ونقل الإجماع ، خصوصا في الحكم المستحبّي الذي يتسامح في دليله ، والله العالم.
(و) الثالثة : (التسمية) إجماعا ، كما عن غير واحد نقله ، للأخبار المستفيضة.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٢ : ١٥٤.
(٢) الكافي ٣ : ٢٤ ـ ٣ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.
(٣) التهذيب ١ : ٥٦ ـ ١٥٨ ، الإستبصار ١ : ٥٧ ـ ١٦٨ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ١١.
(٤) انظر على سبيل المثال : الكافي ٣ : ٢٤ ـ ١ ، والتهذيب ١ : ٥٥ ـ ٥٦ ـ ١٥٧ ، والاستبصار ١ : ٥٨ ـ ١٧١ ، والوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٦ و ١٠.