الثالث : قد أشرنا فيما سبق إلى أنّه يعتبر في جريان أصل الصحّة إحراز أصل الفعل بعنوانه القابل للاتّصاف بالصحيح والفاسد ، فإذا أحرز صدور هذا المعنى ، يحمل على الصحيح ما لم يعلم خلافه ، فلو شكّ في أصل صدور الفعل أو في تتميمه ، لا يجري الأصل ، فلو دخل في الحمّام بقصد الغسل ثمّ خرج وشكّ في أنّه اغتسل في الحمّام أم غفل وترك الغسل ، أو علم أنّه أتى ببعض أجزائه ، كغسل الرأس وطرفه الأيمن ، وشكّ في الباقي ، أتى بما شكّ فيه.
وأمّا لو علم إجمالا بصدور فعل منه بعنوان الغسل بحيث لو سئل عنه ، يقول : شككت في صحّة غسلي وفساده ، لا يلتفت إلى شكّه.
ولا فرق فيما ذكرنا بين معتاد الموالاة وغيره ، لأنّ المدار على إحراز حصول الفعل بعنوانه الإجمالي لا على العادة أو ظهور الحال.
نعم ، للعادة مدخليّة في تعلّق الشكّ ابتداء بماهيّة الغسل ، القابلة للاتّصاف بالصحيح والفاسد ، وعدم ملاحظة كلّ جزء بنفسه فعلا مستقلّا شكّ في وجوده حتى لا يكون من مجاري أصل الصحّة ، فلاحظ وتأمّل.
(ومن ترك غسل موضع النجو) أي تطهيره ولو بالأحجار (أو) غسل موضع (البول وصلّى ، أعاد الصلاة) مطلقا في الوقت أو في خارجه (عامدا كان أو ناسيا) للموضوع أو الحكم (أو جاهلا) بالحكم