ما قيل (١) من أنّ موضع ختان المرأة من أعلى الفرج ، ومدخل الذكر أسفله ، وهو مخرج الولد والحيض ، وبينهما ثقبة البول ، فالختانان لا يتلاقيان ، فلذا حملوا التلاقي والتماسّ على إرادة المحاذاة وشدّة المقاربة مجازا.
وفي الحدائق قال : ولعلّ توسّط ثقبة البول بين الموضعين المذكورين لا يكون مانعا من المماسّة والملاصقة ، لانضغاطها (٢) بدخول الذكر ، فتحمل الأخبار كملا (٣) على ظاهرها (٤). انتهى.
ولا يهمّنا تحقيق ما استعمل فيه اللفظ من إرادة معناه الحقيقي أو المجازي بعد وضوح المراد وورود تفسيره في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال عليهالسلام : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال : «نعم». (٥) فالمدار على غيبوبة الحشفة في الفرج ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه.
هذا في من له الحشفة ، وأمّا من لا حشفة له ، كما إذا قطعت جميعها أو بعضها ، فالمدار على غيبوبة مقدارها ، كما عن المشهور ، بل
__________________
(١) في «ض ٦ ، ٨» والطبعة الحجريّة : وانضغاطها. وما أثبتناه من المصدر.
(٢) في «ض ٦» والطبعة الحجريّة : كلّها.
(٣) انظر : الحدائق الناضرة ٣ : ٣ ، وجواهر الكلام ٣ : ٢٨.
(٤) الحدائق الناضرة ٣ : ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٤٦ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ١١٨ ـ ٣١١ ، الإستبصار ١ : ١٠٨ ـ ٣٥٩ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ٢.