فظهر لك أنّ ما ذهب إليه المشهور في حدّ ذاته هو الأقوى مع أنّه أحوط ، والله العالم. (ومن جدّد وضوءه) المأتيّ به لرفع الحدث (بنيّة الندب) أو الوجوب لو عرضه بنذر وشبهه (ثمّ صلّى) بعدهما (وذكر) بعد الصلاة إجمالا (أنّه أخلّ بعضو) أو شرط (من إحدى الطهارتين ، فإن) قلنا بعدم اعتبار قصد الوجه واتّحاد ماهيّة الوضوء ، المستلزم لرافعيّته للحدث على تقدير صلاحيّة المحلّ ، كما هو الأقوى على ما سبق تحقيقه في مبحث النيّة ، ولذا (اقتصرنا) في صحّة الوضوء (على نيّة القربة ، فالطهارة والصلاة صحيحتان) بلا إشكال ، للقطع بارتفاع حدثه بإحدى الطهارتين ، فتصحّ الصلاة الواقعة عقيبهما جزما. وكذا لو قلنا باتّحاد ماهيّة الوضوء واعتبار قصد الوجه.
ولكنّه التزمنا بكفاية الوجه الظاهري في صحّة العمل واقعا.
وإن قلنا بعدم كفايته ، بل لا بدّ في الواجب من قصد وجوبه ، وكذا في المستحبّ قصد استحبابه ، فإن قلنا بكفاية جعل الوجوب أو الاستحباب صفة للفعل وإن أخطأ في وجه وجوبه أو استحبابه ، فالطهارة والصلاة أيضا صحيحتان على تقدير اتّحاد صفة الطهارتين في الوجوب والاستحباب ، كما لو توضّأ أوّلا بقصد الاستحباب لغاية مستحبّة ثمّ جدّد وضوءه بنيّة الندب ، أو توضّأ أوّلا وجوبا ثمّ جدّده وجوبا للوفاء بالنذر. (وإن) قلنا بعدم كفاية ذلك أيضا و (أوجبنا) في صحّة العبادة وقوعها امتثالا للأمر الخاصّ الذي قصد امتثاله ، أو قلنا بتغاير حقيقة