ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الأمر بالتيمّم والنهي عن المرور في المسجد إلّا متيمّما في الصحيحة : عدم الفرق بين كون زمان الخروج أطول من زمان التيمّم أو بالعكس.
ودعوى انصرافه إلى الأوّل غير مسموعة.
ولا سبيل لنا إلى القطع بكون الخروج في الفرض الثاني أولى من المكث للتيمّم حتى تخصّص الصحيحة بالفرض الأوّل ، لأنّ من الجائز أن يكون المكث في المسجد للتيمّم أهون لدى الشارع من السير في المسجد ، فلا مقتضي لصرف الصحيحة عن ظاهرها.
نعم ، لو توقّف التيمّم على مكث زائد على المتعارف ، أو توقّف على المرور في المسجد بمقدار لو سعى بهذا المقدار إلى طرف الباب لخرج منه ، لم يفهم حكمه من الصحيحة ، لانصرافها عن مثل الفرضين جزما ، فيعمل فيهما على ما تقتضيه القواعد.
ثمّ إنّ مقتضى الجمود على ظاهر النهي عن المرور : عدم جواز التشاغل بالسير ما دام متشاغلا بالتيمّم فضلا عن وجوبه كما تقتضيه القاعدة.
اللهم إلّا أن يقال بجريها مجرى العادة ، فلا تنافي جواز الإتيان به وهو آخذ في السير ، والله العالم.
وقد اتّضح لك الفرق بين الاستناد إلى الصحيحة أو الاتّكال على القاعدة في حكم بعض الفروع المتقدّمة ، وحينئذ فإن قلنا بأنّ تخصيص