الظاهر في استناد الفعل إلى الفاعل دون القابل جار مجرى العادة ، وإلّا للزم أن لا يجب عليهما الغسل باستدخال حشفة النائم والمغمى عليه ، مع أنّه يجب إجماعا ، كما عن بعضهم (١) التصريح به ، فهذا كاشف عن إطلاق موضوع الحكم في النصوص والفتاوى من دون تقييده بعرف أو عادة ، كما يفصح عن ذلك تصريحهم بوجوب الغسل عليهما لو لفّ ذكره بخرقة ونحوها ، تشبّثا بصدق غيبوبة الحشفة في الفرج عرفا ، مع أنّه من المصاديق الخفيّة التي يمكن دعوى انصراف الأدلّة عنها لو لا اعتضاد إطلاقها بفهم الأصحاب ، الكاشف عن قرينة داخليّة أو خارجيّة أرشدتهم إليه.
نعم ، لا يكفي استعمال الآلة المنفصلة عن الحيّ أو الميّت ، لانصراف الأدلّة عنها جزما.
وهل يعرض وصف الجنابة للميّت كالحيّ فيلحقه أحكامه ، مثل حرمة مسّ القرآن على بدنه ، وإدخاله في المسجد إن قلنا بهما في غيره؟
وجهان : من عموم سببيّة الجماع للجنابة ، ومن قصور الأدلّة عن إثبات تأثيره في حقّ من ليس من شأنه أن يجب عليه الغسل ولو معلّقا على البلوغ والعقل والقدرة. وهذا هو الأشبه خصوصا لو لم نقل بأنّ الجنابة قذارة معنويّة ، بل هي منتزعة من الأحكام التكليفيّة.
وربما يستدلّ له : بأنّ الجنابة معروضها النفس الناطقة ، فلا يتّصف بها الميّت.
__________________
(١) انظر : كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١٧٤ ، ومستند الشيعة ٢ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩.