الظاهر على غسله ، فإنّه يجب حينئذ جزما من باب المقدّمة العلميّة ، كما أنّه يجب على القول بوجوب غسل المواضع المشكوكة غسل مقدار من البواطن التي يتوقّف العلم بحصول الغسل الواجب على غسلها.
(و) الخامس من واجبات الغسل : (الترتيب) بأن (يبدأ بالرأس ثمّ بالجانب الأيمن ثمّ) بـ (الأيسر) على المشهور.
أمّا وجوب تقديم الرأس على الجانبين فلم ينقل التصريح بالخلاف فيه من أحد.
نعم ، عن ظاهر الصدوقين : عدم الوجوب (١) ، لوقوع عطف البدن على الرأس بالواو في عبارتهما عند بيان الكيفيّة ، ولكنّه نقل عنهما التصريح في آخر المسألة بوجوب إعادة الغسل لو بدأ بغير الرأس (٢) ، ومع هذا التصريح يشكل الاعتماد على ظهور عبارتهما في صدر المسألة في المخالفة وإن أمكن التزامهما بالبطلان عند التأخير لا فيما لو فرغ من غسل الرأس قبل إكمال البدن ، كما يشهد له حسنة زرارة ، الآتية ، فتأمّل.
وربما نسب (٣) الخلاف إلى الإسكافي مستشعرا من كلامه من دون أن يكون له تصريح بذلك ، ولذا قال في الجواهر : يمكن تحصيل الإجماع عليه (٤).
__________________
(١) حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٢٩٣ ، وانظر : الفقيه ١ : ٤٦.
(٢) نقله عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣١٤ ، وانظر : الفقيه ١ : ٤٩.
(٣) الناسب هو الشهيد في الذكرى : ١٠١.
(٤) جواهر الكلام ٣ : ٨٥.