وأمّا على القول الآخر أعاد ما صلّاه عقيب الطهارة الثانية أيضا ، لعدم العلم بارتفاع حدثه حالها ، فإنّ حالها على هذا القول كحال الصلاة الواقعة عقيب الطهارة الأولى ، كما هو ظاهر. (ولو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها) أعاد الصلاة الثانية على القول الثاني ، للعلم التفصيلي ببطلانها ، سواء كان الحدث عقيب الطهارة الأولى أو الثانية. وأمّا الصلاة الاولى : فلا مقتضي لإعادتها على هذا القول ، لأنّ الشكّ فيها شكّ في الشيء بعد التجاوز عنه.
وأمّا على القول الأوّل (أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا) بعد أن تطهّر بلا إشكال في شيء منهما ، إذ لا يحصل اليقين بفراغ الذمّة من الصلاة التي علم بطلانها إجمالا إلّا بإعادتهما ، فينوي بفعلهما الاحتياط لإحراز الواجب الواقعي.
وتوهّم توقّف صحّة الصلاة على قصد الوجه وهو لا يتأتّى من المحتاط ، فلا يجب عليه الجمع بين الصلاتين ، بل يأتي بأحدهما بقصد الوجوب ، مدفوع بأنّ قصد الوجه على تقدير القول باعتباره إنّما هو في حقّ من يتمكّن من تحصيل الوجه ، وأمّا غير المتمكّن فلا يعتبر في حقّه إجماعا ، وإلّا لزم عدم مشروعيّة الاحتياط في العبادات ، وجواز ترك كلتا الصلاتين ، لعدم العلم بكون المأتيّ به هو الواجب الواقعي ، فكيف ينوي بفعله الوجوب وهو باطل بديهة!؟
وما قيل من عدم وجوب تحصيل القطع بتفريغ الذمّة من الواجب الواقعي حال الاشتباه ، وكفاية الإتيان بأحد المحتملين فرارا من المخالفة