الإطاعة سواء تحقّقت في ضمن فرد مستقلّ أو في ضمن ما يصير جزءا من الفرد المتحقّق فيما سبق ببعض الاعتبارات العرفيّة.
نعم ، لو اعتبرنا الجريان الفعليّ أو ما هو بمنزلته في تحقّق مفهوم الغسل ، لاتّجه اعتبار تحريك الأعضاء أو نحوه ممّا يوجب تحرّك الماء تحقيقا لماهيّة الغسل.
ولكنّ الأظهر عدم اعتباره في الغسل المعتبر في ماهيّة الغسل والوضوء ، لدلالة غير واحد من الأخبار على أنّه «إذا مسّ جلدك الماء فحسبك» (١).
فعلى هذا لا ينبغي الاستشكال في كفاية البقاء تحت الماء بنيّة الاغتسال ، ولكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ، بل الأحوط خروجه من الماء ولو في الجملة ، ثمّ الانغماس بنيّة الغسل.
هذا بالنسبة إلى الغسل الارتماسي ، وأمّا الترتيبي فيشكل الاكتفاء فيه بمجرّد النيّة وقصد وقوع غسل الأعضاء مرتّبا ، بل الظاهر أنّه يجب عليه عند إرادة غسل الأيمن وكذا الأيسر من تحريك الأعضاء أو الدلك أو نحوه بحيث يستقلّ غسله بالفرديّة حتى يصحّ اتّصافه بوقوعه بعد غسل الرأس أو الأيمن ، ومجرّد إرادة وقوعه مرتّبا لا يؤثّر في صيرورته كذلك ، كما مرّ توضيحه في مبحث الوضوء ، والله العالم.
واعلم أنّه لا فرق بين الأغسال واجبها ومسنونها من حيث اعتبار
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٢ ـ ٧ ، التهذيب ١ : ١٣٧ ـ ٣٨١ ، الإستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤١٧ ، الوسائل ، الباب ٥٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.