لتوهّمها قبل الاطّلاع على تعبّد الشارع به ، كما لا يخفى.
ولكنّك خبير بأنّه بعد أن وقع التعبير عن وجوب إيصال الماء إلى الجبيرة بالأمر بالمسح في الأخبار وفي كلمات علمائنا الأبرار خصوصا مع تصريح غير واحد منهم بوجوب المسح ولو في محلّ الغسل لا ينبغي ترك الاحتياط بإيصال الماء إلى الجبيرة بالمسح على وجه يتحقّق به أقلّ مسمّى الغسل على تقدير كونه في المحلّ المحجوب بل وبالنسبة إلى الحاجب أيضا ناويا بفعله امتثال ما هو الواجب عليه في علم الله تعالى ، والله العالم.
الخامس : لو كانت الجبيرة وما بحكمها على مواضع المسح ، يعتبر في مسحها ما يعتبر في مسح البشرة ، فيجب أن يكون بنداوة الوضوء ، وغيرها من الشرائط التي تقدّمت في محلّها.
ولو تمكّن من إيصال الماء إلى ما تحتها بتكرير الماء عليها ، قيل بوجوبه وعدم كفاية المسح على الجبيرة عنه ، لكونه أقرب إلى الواجب.
وفيه : منع ظاهر ، خصوصا لو لم يتمكّن من إيصال نداوة الوضوء إلى ما تحت الجبيرة ، وتوقّف على أخذ ماء خارجي ، والله العالم.
السادس : لو عمّت الجبيرة وما بحكمها معظم أعضاء الوضوء أو الغسل ، فهل يتيمّم أو يأتي بالطهارة الناقصة؟ فيه إشكال ، لإمكان دعوى انصراف أخبار الجبيرة عن مثله ، وعدم مساعدة العرف على كون المأتيّ به هو المرتبة الناقصة من الماهيّة المأمور بها في أغلب صوره حتى تعمّها قاعدة الميسور ، فمقتضى الاحتياط اللازم من حيث دوران الأمر بين المتباينين : الجمع بين الطهارتين ، والله العالم.