وفي كفاية نقل الإجماع في مثل المقام لأجل المسامحة في أدلّة السنن تأمّل بل منع ، لأنّ زوال الكراهة المحقّقة أو خفّتها إنّما يستكشف بالأوامر الشرعيّة المتعلّقة بهذه الأشياء بعناوينها المخصوصة بها ، وقد عرفت في صدر الكتاب (١) ـ عند التعرّض لبيان قاعدة التسامح ـ أنّ إثبات الاستحباب أو الكراهة بقاعدة التسامح لا يجدي في إثبات الآثار الخاصّة الثابتة للأشياء بعناوينها الخاصّة.
نعم ، المسامحة مجدية في إثبات رجحان ضمّ الاستنشاق إلى المضمضة وغسل اليدين مع خلوّ الأخبار المعتبرة عن ذكره ، فإنّ نقل الإجماع واشتمال الرضوي على ذكره يكفي في إثبات مشروعيّة ضمّه إلى الأوّلين المعلوم تأثيرهما في الرفع بمقتضى سائر الأخبار المعتبرة ، والله العالم. (و) منها : (قراءة ما زاد على سبع آيات) من القرآن (من غير العزائم) الأربع ، وأمّا العزائم فيحرم قراءتها مطلقا ، كما عرفت فيما سبق.
وأمّا كراهة ما زاد على السبع فالظاهر أنّها هو القول المشهور بين الأصحاب ، كما في الحدائق (٢) دعواه.
وعن ابن برّاج نفي جواز ما زاد على سبع آيات (٣).
وعن سلّار تحريم القراءة مطلقا (٤) ، وعن بعض الأصحاب ما زاد
__________________
(١) راجع ج ١ ص ١١ ـ ١٢.
(٢) الحدائق الناضرة ٣ : ١٤١.
(٣) كما في الحدائق الناضرة ٣ : ١٤١ ـ ١٤٢ ، وانظر : المهذّب ١ : ٣٤.
(٤) كما في الحدائق الناضرة ٣ : ١٤٢ ، وانظر : المراسم : ٤٢.