(و) السادسة : (المضمضة) وهي إدارة الماء في الفم.
(و) السابعة : (الاستنشاق) وهو جذبه إلى الأنف.
واستحبابهما هو المعروف نصّا وفتوى ، بل لم ينقل خلاف فيه ، إلّا عن ظاهر العماني حيث قال : إنّهما ليسا عند آل الرسول بفرض ولا سنّة (١).
وكلامه بحسب الظاهر تعبير عن مضمون رواية زرارة «ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة ، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر» (٢) فيحتمل من التوجيه ما تحتمله الرواية.
ولعلّ المراد منها أنّهما ليسا بواجبين في كتاب الله ولا في سنّة النبي صلىاللهعليهوآله ، وإنّما الواجب غسل ما ظهر ، وإطلاق الفريضة والسنّة على هذا المعنى شائع في الأخبار.
ويمكن حملها على إرادة عدم كونهما من الأجزاء المستحبّة للوضوء ، بل هما نظير السواك وغيره مستحبّ خارجي عند الوضوء.
ويؤيّد هذا الحمل : ما في رواية أبي بصير حيث سأله عنهما ، قال عليهالسلام : «ليس هما من الوضوء ، هما من الجوف» (٣).
وفي رواية زرارة : «المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء» (٤).
__________________
(١) كما في الجواهر ٢ : ٣٣٥ ، وانظر : مختلف الشيعة ١ : ١١١ ، المسألة ٦٨.
(٢) التهذيب ١ : ٧٨ ـ ٢٠٢ ، الإستبصار ١ : ٦٧ ـ ٢٠١ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٦.
(٣) الكافي ٣ : ٢٤ ـ ٢ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٩.
(٤) التهذيب ١ : ٧٨ ـ ١٩٩ ، الإستبصار ١ : ٦٦ ـ ١٩٩ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥.