ومستندهم في ذلك وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ووضوء أمير المؤمنين عليهالسلام ، وبعض الأخبار التي يستظهر منها كون الثانية كلفة بلا أجر.
مثل : ما عن نوادر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «اعلم أنّ الفضل في واحدة ، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر» (١).
ورواية ميسرة عن أبي جعفر عليهالسلام «إنّ الوضوء واحدة واحدة» (٢).
وأرسل الصدوق عن الصادق عليهالسلام «أنّ من توضّأ مرّتين لم يؤجر» (٣).
وأرسل أيضا «أنّ الوضوء مرّة فريضة ، والثانية لا تؤجر ، والثالثة بدعة» (٤).
وفي مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام ، قال : «الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا تؤجر ، والثالثة بدعة» (٥).
__________________
(١) السرائر ٣ : ٥٥٣ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.
(٢) الكافي ٣ : ٢٦ ـ ٢٧ ـ ٧ ، التهذيب ١ : ٨٠ ـ ٢٠٥ ، الإستبصار ١ : ٦٩ ـ ٢١٠ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦ ـ ٨٣ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الوضوء ، الحديث ١٤.
(٤) كذا نقله عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٣٨ ، ولم نعثر عليه في الفقيه ما عدا قوله فيه ١ : ٢٩ في ذيل الحديث ٩٢ : والوضوء مرّة مرّة ، ومن توضّأ مرّتين لم يؤجر ، ومن توضّأ ثلاثا فقد أبدع.
(٥) التهذيب ١ : ٨١ ـ ٢١٢ ، الإستبصار ١ : ٧١ ـ ٢١٧ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.