غير الحدثين.
وفيه : منع المنافاة ، إذ ربما لا يكون الحدث اختياريّا ، فلا وجه للتخصيص ، وبها يقيّد إطلاق الرواية السابقة ، والله العالم.
(أن يستعين في طهارته) بأن يكل بعض مقدّماته القريبة ـ كصبّ الماء في اليد ونظائره ـ إلى الغير ، للأخبار المستفيضة المتقدّمة في مسألة عدم جواز التولية.
(و) منها : (أن يمسح بلل الوضوء من أعضائه) بالمنديل ، كما عن الشيخ في أكثر كتبه (١) ، وكذا عن جمع من الأصحاب (٢) ، بل نسب (٣) إلى المشهور القول بكراهته. وعن الخلاف دعوى الإجماع على أفضليّة تركه (٤).
والمستند فيه : ما روي بعدّة طرق في الكافي وثواب الأعمال والمحاسن عن أبي عبد الله عليهالسلام «من توضّأ وتمندل كتبت له حسنة ، ومن توضّأ ولم يتمندل حتّى يجفّ وضوؤه كتب له ثلاثون حسنة» (٥).
وتقريب دلالتها على الكراهة : ظهورها في كون الثلاثين حسنة على
__________________
(١) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٢٥٢ ، وانظر : النهاية : ١٦ ، والمبسوط ١ :٢٣ ، والجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ١٥٨.
(٢) حكاه عنهم العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٢٥٢.
(٣) الناسب هو الشهيد في الدروس ١ : ٩٣ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ٤١٣ وغيرهما ، انظر : مفتاح الكرامة ١ : ٢٧٦.
(٤) حكاها عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٢٧٦ ، وانظر : الخلاف ١ : ٩٧ ، المسألة ٤٤.
(٥) الكافي ٣ : ٧٠ ـ ٤ ، ثواب الأعمال : ٣٢ (باب ثواب التمندل ..) الحديث ١ ، المحاسن : ٤٢٩ ـ ٢٥٠ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥.