جمعا بينهما وبين غيرهما من المعتبرة المستفيضة الآمرة بهما ، كما يشهد لهذا الجمع : جملة من الأخبار الدالّة على أنّهما من السنّة وليسا من الأجزاء الواجبة.
مثل : ما عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :«المضمضة والاستنشاق ممّا سنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله» (١).
وعن سماعة ، قال : سألته عنهما ، فقال : «هما من السنّة ، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة» (٢).
وفي مرسلة الصدوق عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في غسل الجنابة :«إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل وليس بواجب لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن» (٣).
(و) منها : كون (الغسل بصاع) من الماء بلا خلاف بيننا ، بل في الجواهر : إجماعا محصّلا ومنقولا ، خلافا لأبي حنيفة (٤) فأوجبه (٥).
ويدلّ عليه أخبار مستفيضة :
__________________
(١) التهذيب ١ : ٧٩ ـ ٢٠٣ ، الإستبصار ١ : ٦٧ ـ ٢٠٢ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الجنابة ، الحديث ٣.
(٢) التهذيب ١ : ٧٨ ـ ١٩٧ ، الإستبصار ١ : ٦٦ ـ ١٩٧ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الجنابة ، الحديث ٤.
(٣) علل الشرائع : ٢٨٧ (الباب ٢٠٨) الحديث ٢ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الجنابة ، الحديث ٨.
(٤) تحفة الفقهاء ١ : ٣٠ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٥ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١ : ٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ١ : ١٩٤ ، المغني ١ : ٢٥٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦.
(٥) جواهر الكلام ٣ : ١١٩.