والعلّامة (١) وغيرهم فيما حكي (٢) عنهم ـ علّلوا وجوب الغسل عليه عند رؤيته المنيّ في الثوب المختصّ : بعدم احتمال كونه من غيره ، فهو منه ، ولا اعتبار بالعلم بالخروج في وقته ، فهذا التعليل منهم يدلّ على كون الحكم لديهم على القاعدة.
كما يؤيّده تعليلهم عدم الوجوب في صورة الاشتراك واحتمال كونه من الغير : بقاعدة عدم نقض اليقين بالشكّ من دون أن يكون في كلامهم إشعار بكون الحكم الأوّل على خلاف القاعدة.
وأمّا تعرّضهم لذكر هذا الفرع بالخصوص : فمن الجائز كونه لمكان تعرّض الروايات له ، ووقوع الخلاف فيه بين أهله ، والله العالم.
ثمّ إنّه بعد أن رأى المنيّ بثوبه وحصل له العلم بجنابته ، يعيد بعد الغسل من صلاته ما علم وقوعها حال الجنابة ، وأمّا ما احتمل سبقها عليها فلا ، لقاعدة الصحّة ، واستصحاب الطهارة السابقة التي لم يعلم بارتفاعها حين الإتيان بالصلوات التي احتمل سبقها على الجنابة.
وليس هذه المسألة من جزئيّات مسألة من عليه فرائض لم يحص عددها ، حيث نسب إلى المشهور أنّه يقضيها حتى يحصل له القطع بالبراءة أو الظنّ بها على الخلاف ، فإنّ موضوع تلك المسألة ما لو علم بفوت بعض صلواته أو بطلانها على سبيل الإجمال ، لا ما لو علم تفصيلا
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٨ ، السرائر ١ : ١١٥ ـ ١١٦ ، وفيه أيضا حكاية التعليل عن السيّد المرتضى في مسائل خلافه. منتهى المطلب ١ : ٨٠.
(٢) انظر : جواهر الكلام ٣ : ١٧.