مسح بمائها على الأقوى ، كما عرفت في محلّه.
ويدلّ على كونها بدعة ـ مضافا إلى كفاية عدم العلم بشرعيّتها في حرمتها التشريعيّة ـ غير واحد من الأخبار المتقدّمة الدالّة على أنّها بدعة ، وأنّه إن زاد على الاثنتين أثم ، ومن زاد لا صلاة له ، ومن تعدّى في الوضوء كان كناقضه ، وأنّه لا يؤجر ، إلى غير ذلك ممّا يستفاد منه عدم مشروعيّة الثالثة ، المستلزم للحرمة التشريعيّة. (وليس في المسح تكرار) بلا خلاف فيه عندنا ، كما في طهارة شيخنا المرتضى (١) رحمهالله. وفي المدارك : دعوى إجماع علمائنا عليه (٢).
وفي الجواهر : بلا خلاف أجده (٣). وعن غير واحد ـ كالمعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة والخلاف (٤) ـ دعوى إجماعنا عليه.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى عدم الخلاف فيه ظاهرا ـ الأصل.
والإنصاف أنّه لو لا الإجماع على عدم مشروعيّة التكرار في المسح ، لأمكن القول باستحبابه ، لإطلاق قوله عليهالسلام : «الوضوء مثنى مثنى» (٥) إلّا أن يدّعى ظهوره في خصوص الغسلات إمّا لمعهوديّته أو لشيوع إطلاق الوضوء في الأخبار على الغسل دون المسح.
__________________
(١) كتاب الطهارة : ١٣٩.
(٢) مدارك الأحكام ١ : ٢٣٥.
(٣) جواهر الكلام ٢ : ٢٨١.
(٤) المعتبر ١ : ١٦٠ ، منتهى المطلب ١ : ٧١ ، تحرير الأحكام ١ : ١٠ ، تذكرة الفقهاء ١ :٢٠٠ ، الخلاف ١ : ٧٩ ، المسألة ٢٧.
(٥) التهذيب ١ : ٨٠ ـ ٢٠٩ و ٢١٠ ، الاستبصار ١ : ٧٠ ـ ٢١٤ و ٢١٥ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥ و ٢٩.